بعثة المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله (دام ظله) [IMG]arabic./[/IMG]
الواجب الأول: الإحرام ينوي الحاج: أُحرمُ لحجّ التمتع حجّ الإسلام قربة إلى الله تعالى، ويحرم كما تقدّم في عمرة التمتع.
الواجب الثاني: التواجد في عرفات: يجب أن يتواجد الحاج في عرفات من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة حتى غروب الشمس.
الواجب الثالث: التواجد في مزدلفة (المشعر الحرام):يجب أن يتواجد الرجال في مزدلفة من الفجر إلى شروق الشمس في يوم العيد (10 ذي الحجة)، وينوي الحاج التواجد لحجّ التمتع قربة إلى الله تعالى
[COLOR="red"]الواجب الرابع: الرجم أو الرمي:يجب هنا رمي الجمرة الكبرى المسمّاة بجمرة العقبة، بسبع حصيات، ويُشترط أن يرميها الحاجّ بيده إلى الجمرة، سواء اليد اليمنى أو اليسرى، بشرط وقوع الحصاة في الحوض. وينوي الرمي لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى و يجب أن يكون الرمي بعد شروق الشمس فلا يرمي الحاج قبله، ولو رمى أعاد الرمي بعد الشروق[/COLOR]
الواجب السادس: الحلق أو التقصير:لا يقدّمه الحاج على الذبح ولا الرمي، ولكن إذا كان قد عيّن هديه الخاص به جاز له أن يقصّر أو يحلق قبل الذبح
الواجب الخامس: الذبح:ويجزي فيه ذبح شاة سليمة من العيوب والأمراض ومن الهزال، ولا يجب ذبحها بنفسه، بل يمكنه توكيل غيره، ويجب تأخيره عن الرمي، وينوي الذابح عمّن وكّله قربة إلى الله تعالى.
الواجب الثامن: المبيت بمنى:وذلك في ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة، ويكفي في المبيت مبيت نصف الليل، إما النصف الأول وإما النصف الثاني مخيّراً بينهما، ونصف الليل هو منتصف الفترة الواقعة بين غروب الشمس والفجر.
الواجب التاسع: رمي الجمار:وذلك في نهاري الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة، والواجب فيه في كل يوم رمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم الوسطى بمثلها ثم الكبرى (العقبة) بمثلها أيضاً ، قبل الظهر أو بعده
تعليق