إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اقتراح بديل لمشروع قانون الجمعيات السياسية

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اقتراح بديل لمشروع قانون الجمعيات السياسية




    للمواطنين رجالاً ونساءً حق تكوين التنظيمات السياسية ولكل مواطن الحق في الانتماء لأي منها، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من هذا الحق إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .



    يقصد بالتنظيم السياسي كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقاً لاحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادىء واهداف مشتركة ومشروعة وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية وسلمية بقصد المشاركة في إدارة الشئون العامة ومسئوليات الحكم لتحقيق أهداف وبرامج تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة .



    تسهم التنظيمات السياسية التي تؤسس طبقاً لاحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة .

    وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنيه شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة السياسية في اطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني .

    يشترط لتاسيس أي تنظيم سياسي ما يلي:-

    1- أن لا يقل عدد المؤسسين لاي تنظيم عن مائة عضو.

    2- ألا تتعارض مبادىء التنظيم وأهدافه وبرامجه مع أحكام الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطني.

    3- ألا تكون مبادىء وأهداف التنظيم مبنية على أساس طائفي أو فئوى أو جغرافي أو على أساس التفرقه بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .

    4- ألا يكون التنظيم فرعاً لتنظيم سياسي آخر فى خارج مملكة البحرين .

    5- أن يكون مقر التنظيم داخل مملكة البحرين .

    6- أن يعلن التنظيم عن مبادئه وأهدافه ووسائله وتشكيلاته وقياداته ومصادر تمويله .

    7- أن يكون للتنظيم نظام أساسي مكتوب .

    8- ألا تنطوي وسائل التنظيم على إقامة أية تشكيلات عسكرية .
    يشترط في العضو المؤسس أو العضو العامل الذي ينضم إلى التنظيم السياسي بعد اعلان تأسيسه الشروط الاتية :-

    1- أن يكون بحرينياً كامل الأهلية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

    2- أن يكون قد بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس و ثمانية عشر عاماً وقت التقدم بطلب الانضمام.

    3- أن لا يكون من المنتسبين الى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، أو الاجهزة الأمنية، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابية العامة.



    يجب أن يشتمل النظام الأساسي للتنظيم السياسي على القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمة والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون .

    ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي :-

    1- اسم التنظيم على أن لا يكون مشابهاً لاسم أي تنظيم سياسي آخر سواء أكان كاملاً أو مختصراً أو كان لتنظيم سياسي آخرتوقف عن نشاطه لأي سبب من الأسباب . كما يجب أن لا يكون اسماً لاحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية .

    2- المبادىء التي يقوم عليها التنظيم والأهداف التي يسعى إليها .

    3- النص على التقيد بأحكام الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطني واحترام سيادة القانون والإقرار بمبدأ التعددية التنظيمية والسياسيه في الفكر والرأي والمحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحده الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله وعدم استخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي .

    4- شروط وأنواع العضويه في التنظيم وقواعد وإجراءات الإنضمام والفصل من العضويه والانسحاب منها بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون .

    5- طريقة وإجراءات تكوين أجهزة التنظيم واختيار قياداته ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقاته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الإختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من هذه الأجهزة والقيادات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة .

    6- الشئون المالية للتنظيم خاصة تحديد سنته المالية ومصادر دخله وطريقة إقرار لائحته المالية .

    7- قواعد إجراءات حل التنظيم واندماجه الإختياري في غيره من التنظيمات السياسية وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الاموال .



    يلتزم كل تنظيم سياسي بإيجاد مقر له في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ إكتسابه الشخصية الإعتبارية ، ويجب أن تكون جميع مقار التنظيم السياسي داخل مملكة البحرين ، ولا يجوز أن يكون أي من مقار التنظيم ضمن أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو تعليمية .





    يضع التنظيم السياسي خلال عام واحد من إكتسابه الشخصية الإعتبارية لائحة مالية تنظم جميع أوجه شئونه المالية وعلى وجه الخصوص إجراءات صرف الأموال وأوجهها وإجراءات إيداع الأموال وتحديد رسمي الإنضمام والإشتراك .




    يحق للتنظيمات السياسية إنشاء فروع تابعة لها وفتح مقرات لها دون الحاجة للتقدم بطلب ترخيص ، كما يحق للتنظيمات السياسية إنشاء المنظمات الجماهيرية الخاصة بها بما فيها المنظمات الشبابية ،وتستمد هذه المنظمات شخصيتها الإعتبارية من التنظيم نفسه .





    لايحتاج تأسيس التنظيم السياسي إلى ترخيص أو إذن مسبق ، لكنه يستلزم تقديم إخطار كتابي بتأسيسه إلى وزيرالعدل موقعاً من المؤسسين ، ومرفقاً به البيانات والوثائق الآتية :-

    1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي .

    2- قائمة بأسماء المؤسسين ومكان ميلاد كل منهم وتاريخ ميلاده وعنوانه .

    3- صورة من الهوية الشخصية لكل من المؤسسين .

    4- إسم من ينوب عن التنظيم في إجراءات تأسيسه .

    ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الإخطارات لوكيل المؤسسين إشعاراً بتسلم إخطار التأسيس حال استلامه له مبيناً فيه تاريخ تقديم الإخطار والبيانات والوثائق المرفقة به .

    ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع إخطار التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، أو إضافة إيضاحات أو وثائق أوبيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يكون الموظف المختص قد طلبها ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بتأسيس التنظيم .



    في حالة رفض استلام إخطار مؤسسي التنظيم السياسي من قبل الموظف المختص أو رفضه إصدار إشعار الإستلام ، يحق لوكيل المؤسسين اللجوء إلى القضاء ، ويتوجب على المحكمة إصدار حكمها في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الدعوى .

    تتمتع التنظيمات السياسية بالشخصية الإعتبارية المستقلة وتمارس نشاطها اعتباراً من تاريخ إيداع أوراق تأسيسها لدى وزارة العدل ، ولا يجوز وقف عمل أو نشاط التنظيم إلا بحكم قضائي بات ونهائي .



    يحق للجمعيات القائمة حالياً وبقرار من جمعياتها العمومية أن تتحول تلقائياً إلى تنظيمات سياسية طالما انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بتقديم إخطار إلى وزارة العدل بتحول الجمعية إلى تنظيم سياسي .


    تتولى إدارة شؤون التنظيم قيادة تؤلف وفقاً لأحكام نظامه الأساسي ويمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والإدارية وفي حالة عدم وجود منصب رئيس في نظامه الأساسي يتولى أمينه العام مهام التمثيل تلك ، وللرئيس أو الأمين العام حسب مقتضى الحال أن ينيب عنه خطياً واحداً أو أكثر من أعضاء القيادة لممارسة اختصاصاته أو أي منها وأن يوكل أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالتنظيم .




    للتنظيم السياسي الحق فى إصدارالصحف والمجلات والمطبوعات والنشرات المطبوعة والالكترونية وتوزيعها وبيعها ، وللتنظيم الحق في إستخدام أية وسيلة إعلامية أخرى للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في أي قانون يتعلق بالمطبوعات والنشر والوسائل الإعلامية المرئية وغير المرئية والمسموعة وغير المسموعة .






    تعقد التنظيمات السياسية اجتماعاتها ومؤتمراتها الخاصة والعامة والندوات والفعاليات وغيرها دون الحاجة إلى إذن أو إخطار مسبق ودون التقيد بهذا الشأن بقانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات أو أي قانون آخر ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام أو السلطات العامة حضور هذه الأنشطة بدون إذن مسبق من التنظيم .





    يحق للتنظيم مخاطبة السلطات العامة وتمثيل المواطنين باستخدام جميع الوسائل السلمية والمشروعة .





    1- على التنظيم السياسي الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادره المعروفة والمعلنة والمحددة فى النظام الأساسي .

    2- للتنظيم قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات العاملة بالمملكة .

    3- تلتزم الدولة بتمويل التنظيمات السياسية وفق معايير محددة وعادلة وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة.

    4- للتنظيم قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية وذلك لتمويل دورات أو مشاريع أو بعثات التدريب والتثقيف .

    5- للتنظيم استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون معلنة ومشروعة، وأن لا يكون الهدف من ذلك تحقيق أي كسب أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء التنظيم.

    6- تعفى مقار التنظيم من جميع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

    7- تعتبر أموال التنظيم بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون التنظيم والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة التنظيم الأحكام القانونية الخاصة بالكسب الغير مشروع.



    على التنظيم السياسي أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية :-

    1-النظام الأساسي للتنظيم .

    2-البرنامج السياسي للتنظيم .

    3-أسماء أعضاء التنظيم والأعضاء المؤسسين وقيادات التنظيم وعناوينهم ومحال إقامتهم .

    4-سجل قرارات قيادة التنظيم .

    5-سجل واردات التنظيم ومصروفاته بصورة مفصله .




    على التنظيم السياسي أن يخطر وزير العدل بأي قرار يصدره بتغيير رئيسه أو أي من قياداته أو بحل التنظيم أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.



    مقار التنظيم السياسي ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أوتفتيشها أو مصادرتها، ولا يجوز حل التنظيمات السياسيه اوإقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للتنظيم أو بناءً على حكم من المحكمة مستوفياً كل مراحل التقاضي، وفي حالة إقالة القيادة يتولى قيادة التنظيم قيادة مؤقتة حسب الأوضاع التي ينص عليها النظام الاساسي .





    تقوم التنظيمات السياسية بنشر تقريرها المالي وتقريرها السياسي وتقرير عن أنشطتها بأية وسيلة إعلانية وذلك في موعد لا يتجاوز شهر من عقد إجتماعها العام الدوري .





    تقوم وزارة العدل بنشر إخطار تأسيس التنظيم السياسي بما اشتمل عليه من بيانات ووثائق فى الجريدة الرسمية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار، كما تقوم بنشر أي قرار يصدره التنظيم فيما يتعلق بتغيير رئيسه أو أي من قياداته أو بحل التنظيم أو إندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.




    يحق لوزير العدل رفع الدعاوى المتعلقة بإجراءات تأسيس التنظيم أو مخالفة الاشتراطات والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من إيداع إخطار التأسيس أو وقوع المخالفة ، ويجب على الوزير تنبيه التنظيم السياسي بالمخالفات لإزالتها وذلك قبل اللجوء إلى رفع الدعوى .



    يعاقب كل من إرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار ولاتتجاوز ألف دينار فى حالة العود .





    تنظر المحكمة الإدارية في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.




    يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .




    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    منقول من موقع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

    www.almenber.com

  • #2
    رد : اقتراح بديل لمشروع قانون الجمعيات السياسية

    السلام عليكم

    شكرا لك اخي عشاق الذكرى على ماقدمته لنا


    تحياتي

    تعليق


    • #3
      رد : اقتراح بديل لمشروع قانون الجمعيات السياسية

      السلام

      شكرا لك على على هذا الرد

      تحياتي

      تعليق


      • #4
        رد : اقتراح بديل لمشروع قانون الجمعيات السياسية

        السلام عليكم

        شكرا لك اخي عشاق الذكرى على الاخبار

        تعليق

        مواضيع تهمك

        تقليص

        المنتدى: المكتبة الالكترونية نشرت بواسطة: HaMooooDi الوقت: 07-30-2025 الساعة 04:01 PM
        المنتدى: التصنيع والانتاج نشرت بواسطة: HaMooooDi الوقت: 07-30-2025 الساعة 03:44 PM
        المنتدى: التعريف بالهندسة الصناعية نشرت بواسطة: HaMooooDi الوقت: 07-30-2025 الساعة 03:38 PM
        المنتدى: الجوال والإتصالات نشرت بواسطة: ماريا عبد الله الوقت: 07-10-2025 الساعة 01:22 AM
        المنتدى: الجوال والإتصالات نشرت بواسطة: ماريا عبد الله الوقت: 07-04-2025 الساعة 12:04 AM
        يعمل...
        X