عاجل .. عاجل / ملك البحرين يصدر قانونا بشأن الجمعيات السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ: 23 07، 2005
المنامة فى 23 يوليو / بنا / الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل مملكة البحرين قانونا بشان الجمعيات السياسية جاء فيه ان الجمعيات السياسية التى توءسس طبقا لاحكام هذا القانون تسهم فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى المملكة كما تعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية فى اطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.
وحدد هذا القانون شروط تاسيس اية جمعية سياسية او استمرارها بان لا تتعارض مبادىء الجمعية واهدافها وبرامجها وسياساتها واساليبها مع مبادىء الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع والثوابت الوطنية التى يقوم عليها نظام الحكم فى مملكة البحرين والا تقوم الجمعية على اساس طبقى او طائفى او فئوى او جغراقى او مهنى والا تهدف الجمعية الى اقامة اية تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية والا ترتبط الجمعية او تتعاون مع اية احزاب او تنظيمات او جمعات او افراد او قوى سياسية.
كما اشترط القانون فى العضو الموءسس او العضو الذى ينضم الى الجمعية بعد اعلان تاسيسها بان يكون بحرينيا متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية والا يكون عضوا فى اية جمعيات سياسية بحرينية اخرى او تنظيم سياسى غير بحرينى والا يكون من المنتبسين الى قوة دفاع البحرين او الحرس الوطنى او اجهزة الامن التابعة للدولة.
ونصت احدى بنود القانون على انه يجب ان يشمل النظام الاساسى للجمعية على القواعد التى تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام هذا القانون.
كما انه يحظر على الجمعيات السياسية او اى من اعضاء مجالس اداراتها التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى او القيام باى نشاط من شانه الاساءة الى علاقة المملكة بهذه الدول.
وجاء فى القانون ان الموارد المالية للجمعية السياسية تتكون من اشتراكات اعضائها وتبرعاتهم وحصيلة عائد استثمار اموالها ومواردها داخل المملكة فى الاوجه التى يحددها نظامها الاساسى ولا يجوز للجمعية قبول اى تبرع او ميزة او منفعة من اجنبى او من جهة اخرى او منظمة دولية وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والموءسسات الوطنية العاملة بالمملكة.
.
كما يجوز لوزير العدل اذا خالفت الجمعية احكام الدستور او هذا القانون او اى قانون اخر ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بايقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقوم خلالها بازالة اسباب المخالفة.
ويجوز كذلك لوزير العدل ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية اموالها وتحديد الجهة التى توءول اليها هذه الاموال وذلك اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لاحكام دستور المملكة او هذا القانون او اى قانون اخر من قوانينها.
منقووول
بسم الله الرحمن الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ: 23 07، 2005
المنامة فى 23 يوليو / بنا / الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل مملكة البحرين قانونا بشان الجمعيات السياسية جاء فيه ان الجمعيات السياسية التى توءسس طبقا لاحكام هذا القانون تسهم فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى المملكة كما تعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية فى اطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.
وحدد هذا القانون شروط تاسيس اية جمعية سياسية او استمرارها بان لا تتعارض مبادىء الجمعية واهدافها وبرامجها وسياساتها واساليبها مع مبادىء الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع والثوابت الوطنية التى يقوم عليها نظام الحكم فى مملكة البحرين والا تقوم الجمعية على اساس طبقى او طائفى او فئوى او جغراقى او مهنى والا تهدف الجمعية الى اقامة اية تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية والا ترتبط الجمعية او تتعاون مع اية احزاب او تنظيمات او جمعات او افراد او قوى سياسية.
كما اشترط القانون فى العضو الموءسس او العضو الذى ينضم الى الجمعية بعد اعلان تاسيسها بان يكون بحرينيا متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية والا يكون عضوا فى اية جمعيات سياسية بحرينية اخرى او تنظيم سياسى غير بحرينى والا يكون من المنتبسين الى قوة دفاع البحرين او الحرس الوطنى او اجهزة الامن التابعة للدولة.
ونصت احدى بنود القانون على انه يجب ان يشمل النظام الاساسى للجمعية على القواعد التى تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام هذا القانون.
كما انه يحظر على الجمعيات السياسية او اى من اعضاء مجالس اداراتها التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى او القيام باى نشاط من شانه الاساءة الى علاقة المملكة بهذه الدول.
وجاء فى القانون ان الموارد المالية للجمعية السياسية تتكون من اشتراكات اعضائها وتبرعاتهم وحصيلة عائد استثمار اموالها ومواردها داخل المملكة فى الاوجه التى يحددها نظامها الاساسى ولا يجوز للجمعية قبول اى تبرع او ميزة او منفعة من اجنبى او من جهة اخرى او منظمة دولية وللجمعية قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والموءسسات الوطنية العاملة بالمملكة.
.
كما يجوز لوزير العدل اذا خالفت الجمعية احكام الدستور او هذا القانون او اى قانون اخر ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بايقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تقوم خلالها بازالة اسباب المخالفة.
ويجوز كذلك لوزير العدل ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية اموالها وتحديد الجهة التى توءول اليها هذه الاموال وذلك اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لاحكام دستور المملكة او هذا القانون او اى قانون اخر من قوانينها.
منقووول
تعليق