هذه بعض فتاوى العلامة اية الله العظمى السيد على الحسيني السيستاني ، فعلى مقلدي هذا المرجع الفاضل ان يطلعوا على هذه الفتاوى وعلى ابناء الهندسة الصناعية ايضا الاطلاع من اجل الثقافة العامة وادراك بعض المسائل الفقهية لدى هذا الفقيه الجليل
استفتاءات
الاستفتاء: ما حكم من تعمد الجماع في الصيام المقضي عن صوم شهر رمضان ؟
الجواب: يبطل فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه إلا القضاء ثانية وان كان بعده فعليه الكفارة ـ اطعام عشرة مساكين ـ ويكفي فيه دفع 750 غراماً من الطعام لكل مسكين فان عجز صام ثلاثة أيام .
الرقم: 102
الاستفتاء: ورد في المنهاج ج 1 ص 324 ( .... وأما ادخال الدواء ونحوه ـ كالمغذي ـ بالابرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ) فالسؤال : هل يختلف الحكم فيما إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الاحساس بالجوع ؟
الجواب: لا يختلف .
الرقم: 103
الاستفتاء: بلّ الشفاه بواسطة اللسان وارجاعه الى داخل الفم هل يوجب الافطار أم لا ؟
الجواب: لا يفطر بذلك .
الرقم: 104
الاستفتاء: اذا كنت اعلم بان غطس الرأس بالماء في شهر رمضان يكون من المفطرات ولكني نسيت هذا الحكم وعملت ذلك عدة مرات فما يترتب عليّ؟
الجواب: الارتماس لا يفطر .
الرقم: 105
الاستفتاء: هل بَلّ الاصبع لحساب اوراق الكتاب او النقود يضر بالصوم ؟
الجواب: لا يضر .
الرقم: 106
الاستفتاء: هل يضر بالصوم خروج المذي من الصائم ؟
الجواب: لا يضر .
الرقم: 107
الاستفتاء: هل ايصال البخار الغليظ من الانف الى الجوف مبطل للصوم ؟
الجواب: اذا كان من الكثرة بحيث علم بانه يتبدل الى قطرات مائية ونزلت الى الجوف بطل الصوم وإلا لا يبطل .
الرقم: 108
الاستفتاء: إذا لم يتمكن الصائم في محل عمله عن تجنب دخول الغبار الغليظ الى الحلق او كان حرجاً عليه فماذا يفعل ؟
الجواب: اذا كان يتعسر عليه تجنبه فلا يضر بالصوم وإلا فالاحوط وجوباً بطلان الصوم ولا كفارة عليه .
الرقم: 109
الاستفتاء: اذا جامع زوجته في فترة لا تسع الغسل قبل الفجر فما هو حكمه للصوم ؟ وكيف اذا ترك التيمم أيضاً وافطر في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا لم يتيمم بدلاً عن الغسل وجب عليه صوم ذلك اليوم ويوم آخر بعد شهر رمضان ولا يقصد به القضاء ـ على الاحوط ـ.
الرقم: 110
الاستفتاء: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به وقد خرج الوقت ، وقت الفجر أو النهار ؟
الجواب: لا يبطل صومه .
مع تمنياتي للجميع بصوم مقبول ان شاء الله تعالى
بوهيثم
استفتاءات
الاستفتاء: ما حكم من تعمد الجماع في الصيام المقضي عن صوم شهر رمضان ؟
الجواب: يبطل فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه إلا القضاء ثانية وان كان بعده فعليه الكفارة ـ اطعام عشرة مساكين ـ ويكفي فيه دفع 750 غراماً من الطعام لكل مسكين فان عجز صام ثلاثة أيام .
الرقم: 102
الاستفتاء: ورد في المنهاج ج 1 ص 324 ( .... وأما ادخال الدواء ونحوه ـ كالمغذي ـ بالابرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ) فالسؤال : هل يختلف الحكم فيما إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الاحساس بالجوع ؟
الجواب: لا يختلف .
الرقم: 103
الاستفتاء: بلّ الشفاه بواسطة اللسان وارجاعه الى داخل الفم هل يوجب الافطار أم لا ؟
الجواب: لا يفطر بذلك .
الرقم: 104
الاستفتاء: اذا كنت اعلم بان غطس الرأس بالماء في شهر رمضان يكون من المفطرات ولكني نسيت هذا الحكم وعملت ذلك عدة مرات فما يترتب عليّ؟
الجواب: الارتماس لا يفطر .
الرقم: 105
الاستفتاء: هل بَلّ الاصبع لحساب اوراق الكتاب او النقود يضر بالصوم ؟
الجواب: لا يضر .
الرقم: 106
الاستفتاء: هل يضر بالصوم خروج المذي من الصائم ؟
الجواب: لا يضر .
الرقم: 107
الاستفتاء: هل ايصال البخار الغليظ من الانف الى الجوف مبطل للصوم ؟
الجواب: اذا كان من الكثرة بحيث علم بانه يتبدل الى قطرات مائية ونزلت الى الجوف بطل الصوم وإلا لا يبطل .
الرقم: 108
الاستفتاء: إذا لم يتمكن الصائم في محل عمله عن تجنب دخول الغبار الغليظ الى الحلق او كان حرجاً عليه فماذا يفعل ؟
الجواب: اذا كان يتعسر عليه تجنبه فلا يضر بالصوم وإلا فالاحوط وجوباً بطلان الصوم ولا كفارة عليه .
الرقم: 109
الاستفتاء: اذا جامع زوجته في فترة لا تسع الغسل قبل الفجر فما هو حكمه للصوم ؟ وكيف اذا ترك التيمم أيضاً وافطر في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا لم يتيمم بدلاً عن الغسل وجب عليه صوم ذلك اليوم ويوم آخر بعد شهر رمضان ولا يقصد به القضاء ـ على الاحوط ـ.
الرقم: 110
الاستفتاء: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به وقد خرج الوقت ، وقت الفجر أو النهار ؟
الجواب: لا يبطل صومه .
مع تمنياتي للجميع بصوم مقبول ان شاء الله تعالى
بوهيثم
تعليق