احبائي ابناء الهندسة الصناعية الاعزاء هذه متابعة لفتاوى اية الله العظمى السيد على الحسيني السيستاني الرجاء من مقلدى هذا العالم الجليل النظر بعين المسئوليه لهذه الفتاوى
توكلنا على الله
الاستفتاء: إذا غفل عن طلوع الفجر واستمر بالاكل حتى طلع الفجر ثم تبين له ذلك فماذا يجب عليه ؟
الجواب: يقضي ذلك اليوم والاحوط وجوباً ان يبقى ممسكاً إلى اخر النهار ، نعم إذا لم يتيقن بطلوع الفجر حين اكله فصومه صحيح .
الرقم: 122
الاستفتاء: شخص داعب زوجته في نهار شهر رمضان ، وكان متحرزاً أن لا يستمني ، ولكنه استمنى دون قصد ذلك 1 ـ ما هو حكمه في هذه الحالة ؟ 2 ـ ما هو الحكم لو أعاد الكرة وحصل له نفس الشيء ؟
الجواب: 1 ـ يبطل صومه اذا لم يكن واثقاً من عدم خروج المني وعليه القضاء والكفارة وان كان واثقاً منه لم يبطل صومه . 2 ـ نفس الحكم اذا كان في يوم آخر واذا كان في نفس اليوم فلا تجب الكفارة للمرة الثانیة مع عدم الوثوق وان فعل محرماً .
الرقم: 123
الاستفتاء: ما هو حكم صيام يوم الشك30 / شعبان ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟
الجواب: لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنية شعبان ندباً أو قضاءً فان تبين انه من رمضان حسب منه . ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة لایعبدجواز أن ينوي مردداً بانه ان كان شعبان فهو ندب مثلاً وان كان رمضان فهو واجب الاحوط ان يصومه بنية شعبان .
الرقم: 124
الاستفتاء: إذا اصبح يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟
الجواب: إذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءاً ثم القضاء ، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام واجزأ عنه .
الرقم: 125
الاستفتاء: إذا قصد الافطار على فرض تحقق امر محتمل الوقوع أو قصد قطع الصلاة كذلك فهل يضر ذلك بصومه وصلاته ؟
الجواب: يضر ذلك بصومه ولا يضر بالصلاة .
الرقم: 126
الاستفتاء: من نذر صوماً وشرع فيه ثم أخل بنيته (نوى قطعه) ولكنه ندم وعاد الى نيته ولم يتناول المفطر فماذا يلزمه؟
الجواب: اذا كان النذر معيناً بطل الصوم على الاحوط والا فلا يقدح فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال .
الرقم: 127
الاستفتاء: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تشرق الشمس بها او يكون الليل بها اكثر من عشرين ساعة ؟
الجواب: يصوم في النهار إذا كان وإن كان قصيراً ، فان لم يكن سافر مع الإمكان ،سافر لیصوم فی رمضان اویقضیه بعد رمضان ان امکن وإلاّ فعليه الفدية .
الرقم: 128
الاستفتاء: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .
الرقم: 129
الاستفتاء: صائم في شهر رمضان المبارك في بلد غير إسلامي، هل يحق له إطعام غير المسلمين الطعام؟
الجواب: لا مانع منه في حد ذاته.
الرقم: 130
الاستفتاء: في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام، أولا تغيب لأيام، وربما أكثر، فكيف نصوم؟
الجواب: يجب عليكم في شهر رمضان الانتقال إلى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل، أو الانتقال إليه من بعده لقضاء صومه.
هذا ولكم منى جزيل الشكر والتقدير
بوهيثم
توكلنا على الله
الاستفتاء: إذا غفل عن طلوع الفجر واستمر بالاكل حتى طلع الفجر ثم تبين له ذلك فماذا يجب عليه ؟
الجواب: يقضي ذلك اليوم والاحوط وجوباً ان يبقى ممسكاً إلى اخر النهار ، نعم إذا لم يتيقن بطلوع الفجر حين اكله فصومه صحيح .
الرقم: 122
الاستفتاء: شخص داعب زوجته في نهار شهر رمضان ، وكان متحرزاً أن لا يستمني ، ولكنه استمنى دون قصد ذلك 1 ـ ما هو حكمه في هذه الحالة ؟ 2 ـ ما هو الحكم لو أعاد الكرة وحصل له نفس الشيء ؟
الجواب: 1 ـ يبطل صومه اذا لم يكن واثقاً من عدم خروج المني وعليه القضاء والكفارة وان كان واثقاً منه لم يبطل صومه . 2 ـ نفس الحكم اذا كان في يوم آخر واذا كان في نفس اليوم فلا تجب الكفارة للمرة الثانیة مع عدم الوثوق وان فعل محرماً .
الرقم: 123
الاستفتاء: ما هو حكم صيام يوم الشك30 / شعبان ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟
الجواب: لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنية شعبان ندباً أو قضاءً فان تبين انه من رمضان حسب منه . ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة لایعبدجواز أن ينوي مردداً بانه ان كان شعبان فهو ندب مثلاً وان كان رمضان فهو واجب الاحوط ان يصومه بنية شعبان .
الرقم: 124
الاستفتاء: إذا اصبح يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟
الجواب: إذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءاً ثم القضاء ، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام واجزأ عنه .
الرقم: 125
الاستفتاء: إذا قصد الافطار على فرض تحقق امر محتمل الوقوع أو قصد قطع الصلاة كذلك فهل يضر ذلك بصومه وصلاته ؟
الجواب: يضر ذلك بصومه ولا يضر بالصلاة .
الرقم: 126
الاستفتاء: من نذر صوماً وشرع فيه ثم أخل بنيته (نوى قطعه) ولكنه ندم وعاد الى نيته ولم يتناول المفطر فماذا يلزمه؟
الجواب: اذا كان النذر معيناً بطل الصوم على الاحوط والا فلا يقدح فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال .
الرقم: 127
الاستفتاء: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تشرق الشمس بها او يكون الليل بها اكثر من عشرين ساعة ؟
الجواب: يصوم في النهار إذا كان وإن كان قصيراً ، فان لم يكن سافر مع الإمكان ،سافر لیصوم فی رمضان اویقضیه بعد رمضان ان امکن وإلاّ فعليه الفدية .
الرقم: 128
الاستفتاء: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .
الرقم: 129
الاستفتاء: صائم في شهر رمضان المبارك في بلد غير إسلامي، هل يحق له إطعام غير المسلمين الطعام؟
الجواب: لا مانع منه في حد ذاته.
الرقم: 130
الاستفتاء: في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام، أولا تغيب لأيام، وربما أكثر، فكيف نصوم؟
الجواب: يجب عليكم في شهر رمضان الانتقال إلى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل، أو الانتقال إليه من بعده لقضاء صومه.
هذا ولكم منى جزيل الشكر والتقدير
بوهيثم
تعليق