[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النواب يبحثون قانون المسيرات اليوم
القائمون عليها يتحملون أضرار الأموال العامة كتب: المحرر البرلماني
يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم التعديلات الجديدة على مشروع الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الذي ارتكز على قانون العقوبات في تحديد المسئولية الجنائية، ونصت التعديلات على إبلاغ رئيس الامن العام كتابة قبل تنظيم اي اجتماع بثلاثة ايام على الاقل مع تحميل اصحاب الاجتماع او المسيرة اية اضرار تقع على الغير او تلحق بالاموال العامة.
كما أعطى القانون الحق لرئيس الامن العام او من ينوب عنه في تعديل خط المسيرة او المظاهرة مع تبليغ المنظمين بذلك. ولا يجوز قيام المظاهرات او المسيرات او استمرارها قبل شروق الشمس او بعد غروبها، ولا يجوز تنظيمها بالقرب من المستشفيات او المطارات أو المجمعات التجارية او مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية او في الشوارع الرئيسية او الاماكن المحظورة امنيا. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بالعقوبتين معاً الداعون والمنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات اوالتجمعات التي تقام او تسير بغير إخطار عنها او برغم صدور قرار بمنعها. ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها او في تنظيمها بالرغم من منعها: كما يعاقب الاشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع او المسيرة او المظاهرة او التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً او بالعقوبتين معاً. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً او بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع او مسيرة او مظاهرة او تجمع لم يخطر عنها او صدر قرار بمنعها او يعصي الامر الصادر الى المجتمعين بالتفرق. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً او بالعقوبتين معاً كل من استعمل مركبة في أية مسيرة او مظاهرة او تجمع من دون إذن خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار او بالعقوبتين معاً كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون.
اخبار الخليج
تحياتي[/align]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النواب يبحثون قانون المسيرات اليوم
القائمون عليها يتحملون أضرار الأموال العامة كتب: المحرر البرلماني
يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم التعديلات الجديدة على مشروع الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الذي ارتكز على قانون العقوبات في تحديد المسئولية الجنائية، ونصت التعديلات على إبلاغ رئيس الامن العام كتابة قبل تنظيم اي اجتماع بثلاثة ايام على الاقل مع تحميل اصحاب الاجتماع او المسيرة اية اضرار تقع على الغير او تلحق بالاموال العامة.
كما أعطى القانون الحق لرئيس الامن العام او من ينوب عنه في تعديل خط المسيرة او المظاهرة مع تبليغ المنظمين بذلك. ولا يجوز قيام المظاهرات او المسيرات او استمرارها قبل شروق الشمس او بعد غروبها، ولا يجوز تنظيمها بالقرب من المستشفيات او المطارات أو المجمعات التجارية او مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية او في الشوارع الرئيسية او الاماكن المحظورة امنيا. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بالعقوبتين معاً الداعون والمنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات اوالتجمعات التي تقام او تسير بغير إخطار عنها او برغم صدور قرار بمنعها. ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها او في تنظيمها بالرغم من منعها: كما يعاقب الاشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع او المسيرة او المظاهرة او التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً او بالعقوبتين معاً. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً او بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع او مسيرة او مظاهرة او تجمع لم يخطر عنها او صدر قرار بمنعها او يعصي الامر الصادر الى المجتمعين بالتفرق. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً او بالعقوبتين معاً كل من استعمل مركبة في أية مسيرة او مظاهرة او تجمع من دون إذن خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار او بالعقوبتين معاً كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون.
اخبار الخليج
تحياتي[/align]
تعليق