بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني اخواتي ابناء الشرق الشرفاء بعد التحية وجليل التقدير ،،،، ان لآراء العلماء رحمة في الاختلاف ويجوز لكل مقلد ان يعمل بفتوى مقلده وهي صحيحة كلها ( الآراء ) سواءا من يحلل او من يحرم فلكل مجتهد طريقه في الاستدلال وهذا ما يدفعنا للرحمة وعدم الضيق فالدين يسر وليس عسر
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن من ظلمهم
مسائل في وسائل منع الحمل
1س1: هل يجوز للزوجة أن تستعمل موانع الحمل دون رضا الزوج؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : بسمه تعالى. يجوز
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كان استعمال الحبوب المانعة للحمل للمنع الدائمي فلا يجوز. نعم، إذا كانت المرأة ذات ولد وأرادت الامتناع عن الحمل لفترة معينة جاز لها ذلك وإن لم يرض الزوج به والله العالم
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا إشكال فيه
آية الله العظمى السيد الحكيم : بسمه تعالى: الأحوط وجوباً عدم استعمالها مانع الحمل إلا برضا زوجها، إلا مع الضرورة الصحية الداعية لذلك.
س2: هل يجوز ربط أنبوب البويضة لدى المرأة عند الضرورة كما لو كان في حملها خطرٌ أو ضررٌ على صحتها، أو حياتها، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضاً؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز حتى لو لم يمكن فتحها.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كان عند الطبيبة ولم يستلزم العمل الجراحي كشف العورة فلا بأس به والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : اذا أمكن أعادة فتحها لا بأس به في حد نفسه
آية الله العظمى السيد الحكيم : يجوز في مفروض السؤال، و الأحوط وجوباً عدم استعمال ما يؤدي إلى العقم الدائم. كما أنه لابد من عدم اشتمال العملية المذكورة على محرّم آخر مثل كشف ما يحرم كشفه، فإنه محرم إلا في حالات الضرورة التي تبيع ارتكاب المحرمات
س3: لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، كحبوب منع الحمل وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجياً فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز إذا كان الحرج مما لا يتحمل عادة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: لا يجوز ذلك عند الطبيب الرجل وأما عند الطبيب المرأة فإن كانت المبتلاة بالعمل المذكور مريضة في رحمها وأرادت الطبيبة ربط الأنبوب للعلاج جاز ذلك والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا اذا لم يمكن منع الحمل الا بذلك وكان الحمل مضرا للمرأة
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا كان الحرج بالمرتبة التي تبيح ارتكاب المحرمات جاز ذلك
س4: هل يجوز للمرأة التي لا تنجب أن تكشف عورتها أمام الطبيبة للفحص ولمعرفة العلة من عدم الإنجاب؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : لا يجوز إلا إذا كان عدم الإنجاب موجباً للحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا احتمل أن في المرأة مرضاً مانعاً من الحمل وتوقف تشخيصه من أجل علاجه على كشف العورة جاز لها ذلك إذا كان ذلك عند الطبيبة والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا اذا كان الأنجاب ضروريا بحيث مع عدمه يجر الى الطلاق و غير ذلك
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا كان عدم الحمل حرجياً ـ كما هو الغالب ـ يجوز لها ذلك
س5: بعض النساء الحوامل عندما يذهبن للمستشفى للولادة لا يمكنهن أن يحددن المباشر للولادة إن كان طبيباً أو طبيبة فهل يجوز لهن قصد هذه المستشفى.
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز فإن تبين أنه طبيب وجب الخروج مع إمكان مراجعة طبيبة في غير ذلك المستشفى.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كانت مضطرة للذهاب للمستشفى المعيَّن الذي إذا دخلته لم يمكنها تحديد المباشر للولادة فلا بأس، وإذا لم تكن مضطرة لدخول المستشفى المعين فلا يجوز، إلا إذا كان المباشر للولادة امرأة والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا مع الأضطرار اليه
آية الله العظمى السيد الحكيم : اللازم عليها اختيار مستشفى يكون المباشر فيها امرأة
س6: هل يجوز إجراء أي عملية منع الحمل مع استلزام ذلك كشف العورة عند الطبيب أو الطبيبة كوضع اللولب أو ربط الرحم أو غيرها، وهل هناك فرق بين الضرورة وعدمها وإذا كان في حال الضرورة جائز فما هو مقدار الضرورة الذي يجوّز إجراء مثل هذه العملية؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : لا يجوز إلا إذا كان في الحمل حرج شديد لا يتحمل عادة مع عدم تيسر وسيلة منع أخرى لا تستلزم ذلك.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كانت مريضة بمرض مانع من الحمل وتوقف علاجها على عمل يستلزم كشف العورة عند الطبيبة فلا بأس بذلك والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا مع الأضطرار الى حد أكل الميتة
آية الله العظمى السيد الحكيم : يجوز ذلك في حالات الضرورة التي تبيح ارتكاب المحرمات، ولا يسعنا تحديدها بالدقة (بل الإنسان على نفسه بصيرة).
س7: ما حكم وضع اللولب لمنع الحمل للمرأة وهل هناك فرق بين نوع من اللولب وآخر؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : إذا كان مما يوجب تلف النطفة بعد انعقادها فالأحوط وجوباً تركه وإلا فلا مانع من هذه الجهة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: ظهر جوابه مما سبق. [ في المسألة 6 ].
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا بأس به في حد نفسه . نعم اذا استلزم محرما آخر فلا يجوز
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا لم يُعلم أن اللولب يوجب قتل النطفة بعد انعقادها فاستعماله جائز من هذه الناحية، نعم حيث يترتب عليه ـ عادة ـ كشف العورة ولمسها من قبل الطبيبة فيحرم ذلك إلا في حالات الضرورة إليه.
س8: هل يجوز إجراء عملية ربط الرحم علماً أن هناك ربط دائم بحيث لا يمكن فتحه مستقبلاً وآخر يجوز فتحه متى ما أرادت المرأة؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز من هذه الجهة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كان لها أولاد بالفعل فإجراؤها لعملية الربط الدائم الذي لا يستلزم كشف العورة لا بأس به، وكذلك إن كان مستلزماً لكشف العورة وكان المباشر له هو الزوج والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لايجوز فيما اذا لا يمكن فتحه والا (أي مع العلم بامكان الفتح) فلا بأس به
آية الله العظمى السيد الحكيم : الأحوط وجوباً عدم استخدام الربط الدائم ويجوز الموقت. ولكن لابد من مراعاة عدم كشف ما يحرم كشفه أو لمس ما يحرم لمسه إلا لضرورة.
س9: يوجد نوع من اللولب تستعمله النساء لمنع الحمل يقوم بإسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام فإذا فرض أن المرأة علمت أن اللولب يسقط البويضة في خلال فترة، فهل يجوز لها وضع اللولب في هذا الحال أم لا؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : تبين الجواب. [ في المسألة 7 ]
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إسقاط الحمل بعد الانعقاد غير جائز والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : اذا علمت بأنها تسقط البويضة بعد اتمام تلقيحها فلا يجوز. نعم مع الأحتمال لا بأس به
آية الله العظمى السيد الحكيم : لا يجوز ذلك في مفروض السؤال
س10: هناك عملية تسمى (بقلب الرحم) وهي عملية تمنع الإنجاب مطلقاً فهل يجوز إجراء مثل هذه العملية؟ وإذا كانت المرأة لا تنجب أصلاً لعلة أخرى فهل يجوز لها إجراء مثل هذه العملية؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز في حد ذاته.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: سبق جوابه [ في المسألة 8 ].
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز ذلك مطلقا
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا كانت العملية توجب العقم الدائم فالأحوط وجوباً تركها. وأما العقيمة فيجوز لها إجراء العملية المذكورة، نعم لابد في جميع الأحوال من مراعاة حرمة كشف العورة ولمسها، وقد تقدم حكم ذلك في الأسئلة المتقدمة.
س11: يُذكر كثيراً في موارد جواز استعمال ما هو محرم بالنسبة إلى موانع الحمل تعبير: إذا كان الحمل حرجياً أو شاقاً فما المقصود بالحرج والمشقة في المورد وما هو مقداره؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : المراد الحرج الذي لا يتحمل عادة في مثل ذلك فإن الحمل في حد ذاته يوجب حرجاً على المرأة ولكنها تتحمله.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: المراد بالحرج والمشقة بمعنى أن المرأة ضعيفة أو مريضة بحيث لا يتحمل بدنها الحمل وقد يؤدي إلى هلاكها والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : المراد من الحرج هي المشقة التي لا تتحمل عادة
آية الله العظمى السيد الحكيم : الحرج والمشقة من الأمور التي يقدرها نفس المريض و ( الإنسان على نفسه بصيرة ).
س12: ما هي الحالة التي يجوز فيها للمرأة أن تكشف عورتها أمام الطبيبة؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : دفع الضرر والحرج بالمقدار الذي لا يتحمل عادة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كانت مريضة وتوقف علاجها على ذلك فلا بأس والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا مع كونها مريضة ولا يمكن تشخيص مرضها والتداوي الا بذلك
آية الله العظمى السيد الحكيم : في حالات الضرورة إلى الفحص وحالات الاضطرار التي لا يمكن العلاج من دون الفحص.
س13: إذا كان الطبيب الرجل أكثر حذاقة من الطبيبة المراة في تشخيص المرض وعلاجه فهل يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمامه؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز وحرمة كشف العورة لا تختلف بين الطبيب والطبيبة وإنما تختلف في كشف ما عداها.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كان الطبيب أقوى خبرة وأحذق من الطبيبة بفارق ملحوظ جاز للمريضة مراجعة الطبيب.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا اذا كان التفاوت بحد يعتني به العقلاء
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا كانت تعتقد وجود الحاجة لفحصه وعدم اطمئنانها للطبيبة وكانت في حاجة للفحص جاز لها ذلك.
نسئلكم الدعاء
اخوكم الفقير الى دعائكم
بوهيثم
اخواني اخواتي ابناء الشرق الشرفاء بعد التحية وجليل التقدير ،،،، ان لآراء العلماء رحمة في الاختلاف ويجوز لكل مقلد ان يعمل بفتوى مقلده وهي صحيحة كلها ( الآراء ) سواءا من يحلل او من يحرم فلكل مجتهد طريقه في الاستدلال وهذا ما يدفعنا للرحمة وعدم الضيق فالدين يسر وليس عسر
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن من ظلمهم
مسائل في وسائل منع الحمل
1س1: هل يجوز للزوجة أن تستعمل موانع الحمل دون رضا الزوج؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : بسمه تعالى. يجوز
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كان استعمال الحبوب المانعة للحمل للمنع الدائمي فلا يجوز. نعم، إذا كانت المرأة ذات ولد وأرادت الامتناع عن الحمل لفترة معينة جاز لها ذلك وإن لم يرض الزوج به والله العالم
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا إشكال فيه
آية الله العظمى السيد الحكيم : بسمه تعالى: الأحوط وجوباً عدم استعمالها مانع الحمل إلا برضا زوجها، إلا مع الضرورة الصحية الداعية لذلك.
س2: هل يجوز ربط أنبوب البويضة لدى المرأة عند الضرورة كما لو كان في حملها خطرٌ أو ضررٌ على صحتها، أو حياتها، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضاً؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز حتى لو لم يمكن فتحها.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كان عند الطبيبة ولم يستلزم العمل الجراحي كشف العورة فلا بأس به والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : اذا أمكن أعادة فتحها لا بأس به في حد نفسه
آية الله العظمى السيد الحكيم : يجوز في مفروض السؤال، و الأحوط وجوباً عدم استعمال ما يؤدي إلى العقم الدائم. كما أنه لابد من عدم اشتمال العملية المذكورة على محرّم آخر مثل كشف ما يحرم كشفه، فإنه محرم إلا في حالات الضرورة التي تبيع ارتكاب المحرمات
س3: لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، كحبوب منع الحمل وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجياً فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أم لا؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز إذا كان الحرج مما لا يتحمل عادة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: لا يجوز ذلك عند الطبيب الرجل وأما عند الطبيب المرأة فإن كانت المبتلاة بالعمل المذكور مريضة في رحمها وأرادت الطبيبة ربط الأنبوب للعلاج جاز ذلك والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا اذا لم يمكن منع الحمل الا بذلك وكان الحمل مضرا للمرأة
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا كان الحرج بالمرتبة التي تبيح ارتكاب المحرمات جاز ذلك
س4: هل يجوز للمرأة التي لا تنجب أن تكشف عورتها أمام الطبيبة للفحص ولمعرفة العلة من عدم الإنجاب؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : لا يجوز إلا إذا كان عدم الإنجاب موجباً للحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا احتمل أن في المرأة مرضاً مانعاً من الحمل وتوقف تشخيصه من أجل علاجه على كشف العورة جاز لها ذلك إذا كان ذلك عند الطبيبة والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا اذا كان الأنجاب ضروريا بحيث مع عدمه يجر الى الطلاق و غير ذلك
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا كان عدم الحمل حرجياً ـ كما هو الغالب ـ يجوز لها ذلك
س5: بعض النساء الحوامل عندما يذهبن للمستشفى للولادة لا يمكنهن أن يحددن المباشر للولادة إن كان طبيباً أو طبيبة فهل يجوز لهن قصد هذه المستشفى.
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز فإن تبين أنه طبيب وجب الخروج مع إمكان مراجعة طبيبة في غير ذلك المستشفى.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كانت مضطرة للذهاب للمستشفى المعيَّن الذي إذا دخلته لم يمكنها تحديد المباشر للولادة فلا بأس، وإذا لم تكن مضطرة لدخول المستشفى المعين فلا يجوز، إلا إذا كان المباشر للولادة امرأة والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا مع الأضطرار اليه
آية الله العظمى السيد الحكيم : اللازم عليها اختيار مستشفى يكون المباشر فيها امرأة
س6: هل يجوز إجراء أي عملية منع الحمل مع استلزام ذلك كشف العورة عند الطبيب أو الطبيبة كوضع اللولب أو ربط الرحم أو غيرها، وهل هناك فرق بين الضرورة وعدمها وإذا كان في حال الضرورة جائز فما هو مقدار الضرورة الذي يجوّز إجراء مثل هذه العملية؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : لا يجوز إلا إذا كان في الحمل حرج شديد لا يتحمل عادة مع عدم تيسر وسيلة منع أخرى لا تستلزم ذلك.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كانت مريضة بمرض مانع من الحمل وتوقف علاجها على عمل يستلزم كشف العورة عند الطبيبة فلا بأس بذلك والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا مع الأضطرار الى حد أكل الميتة
آية الله العظمى السيد الحكيم : يجوز ذلك في حالات الضرورة التي تبيح ارتكاب المحرمات، ولا يسعنا تحديدها بالدقة (بل الإنسان على نفسه بصيرة).
س7: ما حكم وضع اللولب لمنع الحمل للمرأة وهل هناك فرق بين نوع من اللولب وآخر؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : إذا كان مما يوجب تلف النطفة بعد انعقادها فالأحوط وجوباً تركه وإلا فلا مانع من هذه الجهة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: ظهر جوابه مما سبق. [ في المسألة 6 ].
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا بأس به في حد نفسه . نعم اذا استلزم محرما آخر فلا يجوز
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا لم يُعلم أن اللولب يوجب قتل النطفة بعد انعقادها فاستعماله جائز من هذه الناحية، نعم حيث يترتب عليه ـ عادة ـ كشف العورة ولمسها من قبل الطبيبة فيحرم ذلك إلا في حالات الضرورة إليه.
س8: هل يجوز إجراء عملية ربط الرحم علماً أن هناك ربط دائم بحيث لا يمكن فتحه مستقبلاً وآخر يجوز فتحه متى ما أرادت المرأة؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز من هذه الجهة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كان لها أولاد بالفعل فإجراؤها لعملية الربط الدائم الذي لا يستلزم كشف العورة لا بأس به، وكذلك إن كان مستلزماً لكشف العورة وكان المباشر له هو الزوج والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لايجوز فيما اذا لا يمكن فتحه والا (أي مع العلم بامكان الفتح) فلا بأس به
آية الله العظمى السيد الحكيم : الأحوط وجوباً عدم استخدام الربط الدائم ويجوز الموقت. ولكن لابد من مراعاة عدم كشف ما يحرم كشفه أو لمس ما يحرم لمسه إلا لضرورة.
س9: يوجد نوع من اللولب تستعمله النساء لمنع الحمل يقوم بإسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام فإذا فرض أن المرأة علمت أن اللولب يسقط البويضة في خلال فترة، فهل يجوز لها وضع اللولب في هذا الحال أم لا؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : تبين الجواب. [ في المسألة 7 ]
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إسقاط الحمل بعد الانعقاد غير جائز والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : اذا علمت بأنها تسقط البويضة بعد اتمام تلقيحها فلا يجوز. نعم مع الأحتمال لا بأس به
آية الله العظمى السيد الحكيم : لا يجوز ذلك في مفروض السؤال
س10: هناك عملية تسمى (بقلب الرحم) وهي عملية تمنع الإنجاب مطلقاً فهل يجوز إجراء مثل هذه العملية؟ وإذا كانت المرأة لا تنجب أصلاً لعلة أخرى فهل يجوز لها إجراء مثل هذه العملية؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز في حد ذاته.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: سبق جوابه [ في المسألة 8 ].
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز ذلك مطلقا
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا كانت العملية توجب العقم الدائم فالأحوط وجوباً تركها. وأما العقيمة فيجوز لها إجراء العملية المذكورة، نعم لابد في جميع الأحوال من مراعاة حرمة كشف العورة ولمسها، وقد تقدم حكم ذلك في الأسئلة المتقدمة.
س11: يُذكر كثيراً في موارد جواز استعمال ما هو محرم بالنسبة إلى موانع الحمل تعبير: إذا كان الحمل حرجياً أو شاقاً فما المقصود بالحرج والمشقة في المورد وما هو مقداره؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : المراد الحرج الذي لا يتحمل عادة في مثل ذلك فإن الحمل في حد ذاته يوجب حرجاً على المرأة ولكنها تتحمله.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: المراد بالحرج والمشقة بمعنى أن المرأة ضعيفة أو مريضة بحيث لا يتحمل بدنها الحمل وقد يؤدي إلى هلاكها والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : المراد من الحرج هي المشقة التي لا تتحمل عادة
آية الله العظمى السيد الحكيم : الحرج والمشقة من الأمور التي يقدرها نفس المريض و ( الإنسان على نفسه بصيرة ).
س12: ما هي الحالة التي يجوز فيها للمرأة أن تكشف عورتها أمام الطبيبة؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : دفع الضرر والحرج بالمقدار الذي لا يتحمل عادة.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كانت مريضة وتوقف علاجها على ذلك فلا بأس والله العالم.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا مع كونها مريضة ولا يمكن تشخيص مرضها والتداوي الا بذلك
آية الله العظمى السيد الحكيم : في حالات الضرورة إلى الفحص وحالات الاضطرار التي لا يمكن العلاج من دون الفحص.
س13: إذا كان الطبيب الرجل أكثر حذاقة من الطبيبة المراة في تشخيص المرض وعلاجه فهل يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمامه؟
آية الله العظمى السيد السيستاني : يجوز وحرمة كشف العورة لا تختلف بين الطبيب والطبيبة وإنما تختلف في كشف ما عداها.
آية الله العظمى الميرزا التبريزي : بسمه تعالى: إذا كان الطبيب أقوى خبرة وأحذق من الطبيبة بفارق ملحوظ جاز للمريضة مراجعة الطبيب.
أية الله العظمى الشيخ اللنكراني : لا يجوز الا اذا كان التفاوت بحد يعتني به العقلاء
آية الله العظمى السيد الحكيم : إذا كانت تعتقد وجود الحاجة لفحصه وعدم اطمئنانها للطبيبة وكانت في حاجة للفحص جاز لها ذلك.
نسئلكم الدعاء
اخوكم الفقير الى دعائكم
بوهيثم
تعليق