إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

    [align=center]اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعي
    بسم الله الرحمن الرحيم


    اخوني اخواتي
    سأضع بين ايديكم استفنائات سماحة آيه الله العظمى السيد علي الخامنئي " روحي له فدى "‎
    شرائط وجوب الصوم وصحته

    س730: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟
    ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.

    س731: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟
    ج:سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن اذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذ.

    س732: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟
    ج: ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن فواته من الصلاة والصيام بعد بلوغك سنّ التكليف قطعاً، وفي الصوم لو أفطرت عمداً بعد بلوغك القطعي سنّ التكليف وكنت مقصراً في تعلم الحكم الشرعي لكان عليك بالاضافة الى القضاء الكفارة ايضاً.

    س733: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟
    ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.

    س734: لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، ولهذا لم يصم، ولكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟
    ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.

    س735: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
    ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، واستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه كفارة التأخير.

    س736: لو كان الصائم مجنباً ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟
    ج: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.

    س737: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟.
    ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.

    س738: إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة، وكانت الطائرة على ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟.
    ج: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.

    س739: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟
    ج: يبطل صومها.

    س740: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لا يبتل جسمه؟.
    ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.

    س741: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم؟
    ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.

    س742: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟
    ج: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.

    س743: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟
    ج: يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، والاحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرين بلا مبرّر.

    نسألكم الدعاء
    فارس الهندسة الصناعية[/align]

  • #2
    رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

    [align=center]المرأة الحامل والمرضع

    س744: إمرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟
    ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، وكان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، وإلاّ فيجب عليها الصيام.

    س745: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضاً، وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت فهل صيامها صحيح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ وإذا لم تكن تحتمل الضرر ولكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟
    ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً الى صيامها.

    س746: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، وهو يرضع الحليب، وسيقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، وطفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
    ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك وجب عليك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.

    يتبع
    [/align]

    تعليق


    • #3
      رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

      [align=center]مبطلات الصوم

      س757: ما هو حكم استعمال الدخانيات مثل السجائر أثناء الصوم؟
      ج: الاحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.

      س758: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ وغيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هي مبطلة للصوم؟
      ج: إذا ابتلع اللعاب المخلوط بمادة "ناس" فهو يوجب بطلان صومه.

      س759: هناك دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد، وهو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، وعند الضغط عليها يخرج منها الى فم الشخص رذاذٌ يحتوي على مسحوق غازي يدخل الى رئة المريض عن طريق الفم، ويؤدي الى تسكين الحالة، وقد يضطر المريض الى استخدامها عدة مرات في اليوم الواحد، فهل يجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبي؟ وبدونها لا يمكن الصيام أو يصبح شاقاً جداً.
      ج: إذا صحب الهواء المضغوط دواء ولو كان بشكل غبار أو مسحوق ودخل الى الحلق فيشكل معه صحة الصوم، ولو كان الصوم من دون إستعمال الدواء المذكور متعذراً أو فيه مشقة جاز لـه استعماله، ولكن الاحوط أن لا يتناول مفطراً آخر معه، ولو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء فيما بعد يقضي تلك الأيام.

      س760: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، وأنا لا أعلم أحياناً هل الريق الذي ينـزل الى جوفي مصحوب بالدم أم لا، أرجو منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال؟
      ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.

      س761: صمت أحد أيام شـهر رمضـان ولم أنظف أسناني بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقايا الطعام في فمي ولكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟
      ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، ولم يكن نزولها الى الجوف عن التفات منك إليه وعن عمد فلا شيء عليك في صومك.

      س762: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ وهل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟
      ج: لا يبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لا يضرّ بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.

      س763: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟
      ج: لا يضرّ بالصوم استعمال تلك الأدوية.

      س764: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟
      ج: الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها.

      س765: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟
      ج: إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله.

      س766: إذا كنت أرى ويرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا يصدق عليه الأكل والشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك ولا يضرّ بصومي؟
      ج: تناول القرص مبطل للصوم.

      س767: اذا جامع الزوج زوجته في نهار شهر رمضان وكانت الزوجة راضية بذلك ايضاً فما هو الحكم؟
      ج: ينطبق على كل منهما حكم الإفطار العمدي، فيجب عليهما مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.

      س768: إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان فهل يخلّ ذلك بصومه؟
      ج: إذا لم يؤدِّ إلى إنـزال المنيّ فلا يخلّ بصومه، وإلاّ فلا يجوز له ويبطل صومه ايضاً.

      يتبع
      [/align]

      تعليق


      • #4
        رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

        [align=center]تعمد البقاء على الجنابة

        س769: إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟
        ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذوراً من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضاً لم يصح منه صومه.

        س770: إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب، ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط؟
        ج: يكفي القضاء في مفروض السؤال.

        س771: هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟
        ج: إذا بقي على الجنابة عمداً الى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.

        س772: شخص حلّ ضيفاً في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنـزل، وفي منتصف الليل إحتلم، ولأنه كان ضيفاً وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فراراً من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن يتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟
        ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار، في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الى أنه جُنُب، من دون المبادرة الى الغسل أو التيمم قبل الفجر.

        س773: هل يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت)، تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟
        ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه، فيجوز له ذلك.

        س774: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ولم يلتفت الى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الى أنه قد احتلم، وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
        ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى احتلامه فصومه صحيح.

        س775: اذا انتبه المكلف من نومه قبل اذان الفجر من شهر رمضان فرأى انه قد احتلم، لكنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستيقاظ قبل اذان الفجر من اجل الاغتسال إلا أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله الى أذان الظهر فاغتسل بعد اذان الظهر وصلّىالظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟
        ج: في الفرض المذكور يجب عليه القضاء، والاحوط استحباباً الكفارة ايضاً.

        س776: إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم يعتنِ بشكه، ونام مرة ثانية، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
        ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.

        س777: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجساً، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟
        ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة.

        س778: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أكثر، فماهو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المنيّ مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل عليه الوقت وهو طاهر؟
        ج: إذا اغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحيح وإن خرج منه المني بلا اختيار بعد ذلك.

        س779: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يُمهَل فيها للإغتسال؟
        ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.

        س780: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟
        ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر فأصبح جُنُباً، بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر أقسام الصيام فلا يبطل بذلك.

        يتبع[/align]

        تعليق


        • #5
          رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

          [align=center]الإستمناء في حال الصوم وغيره

          س781: ما هو حكم الشخص الذي أبطل صومه في شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرم او الاستمناء او تناول الطعام والشراب المحرميّن؟
          ج: في مفروض السؤال يجب عليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً والاحوط استحباباً الجمع بينهما.

          س782: إذا علِم المكلف أن الاستمناء مبطل للصوم فتعمّده فهل تجب على كفارة الجمع؟
          ج: اذا استمنى عمداً وخرج منه المني فلا تجب عليه كفارة الجمع وان كان الاحوط استحباباً دفعها.

          س783: خرج منّي سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شيء من مسببات الاستمناء سوى الاضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع امرأة من غير المحارم، علماً بأن المكالمة لم تكن بقصد اللذة، فأرجو أن تتكرموا عليّ بالإجابة: هل صومي باطل أم لا؟ وإن كان باطلاً فهل تجب عليّ الكفارة أيضاً أم لا؟
          ج: إذا لم يكن من عادتك سابقاً خروج المني على أثر التحدث مع امرأة، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد التلذذ والريبة، ومع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم ولا شيء عليك من ذلك.

          س784: إبتُلي شخص ولسنوات عديدة بممارسة العادة السرية في شهر الصيام وغيره، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
          ج: يحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدى إلى خروج المني فهو موجب للجنابة، ولو كان ذلك منه في حال الصوم كان بحكم الإفطار العمدي على محرّم، ولو صلّى أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تيمم فصلاته وصومه باطلان ويجب عليه قضاؤهما.

          س785: هل الاستمناء بيد الزوجة حكمه حكم الإستمناء المحرَّم؟
          ج: العمل المذكور ليس من موارد الاستمناء المحرم.

          س786: هل يجوز الاستمناء للشخص الأعزب فيما لو طلب منه الطبيب تحليل المني وانحصر إخراجه بذلك؟
          ج: لا بأس به فيما لو توقف العلاج عليه.

          س787: تطلب بعض المراكز الطبية من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبية على منيّه كي يعرف بأنه قادر على الإنجاب أم لا، فهل يجوز له الاستمناء؟
          ج: لا يجوز الاستمناء ولو كان لمعرفة انه قادر على الانجاب أم لا، إلا ان يكون هناك ضرورة لذلك.

          س788: ما هو حكم التخيُّل لغرض إثارة الشهوة في هاتين الصورتين: ـ
          أ ـ تخيّل الزوجة.
          ب ـ تخيّل إمرأة أجنبية.
          ج: في الصورة الاولى إذا لم يترتب عليه فعل الحرام كإنـزال المني فلا اشكال فيه، واما في الصورة الثانية فالاحوط تركه.

          س789: صام شخص شهر رمضان بداية بلوغه، إلا أنه استمنى وأجنب أثناء الصوم، واستمر بالصيام على هذه الحالة لعدة أيام جاهلاً بأن الصوم يستوجب التطهير من الجنابة، فهل يجزي قضاء صوم تلك الأيام جاهلاً أم يجب عليه حكم آخر؟
          ج: يكون عليه في مفروض السؤال القضاء والكفارة معاً.

          س790: نظر شخص صائم في شهر رمضان إلى منظر مثير للشهوة فأجنب، فهل يبطل بذلك صومه؟
          ج: إن كان نظره بقصد الإنـزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.

          س791: ما هو حكم من تناول المفطر عدة مرات في يوم واحد اثناء الصوم؟
          ج: عليه كفارة واحدة فقط، نعم لو كان ذلك المفطر هو الجماع او الاستمناء فالاحوط وجوباً تكرار الكفارة بعدد المرات.

          يتبع[/align]

          تعليق


          • #6
            رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

            [align=center]فيما يترتب على الإفطار

            س792: هل يجوز اتباع أهل السنّة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها؟ وما هو الواجب على المكلف لو رأى أن هذا الاتبّاع لا يُعدّ من مصاديق التقيّة، ولا وجه للإلزام فيه؟
            ج: لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار، وإذا كان مورداً للتقية فيجوز لـه إفطاره ويجب عليه قضاؤه، ولا يجوز له الإفطار اختياراً، إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعية.

            س793: إذا كنتُ صائماً وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يُبطل ذلك صومي؟
            ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.

            س794: إذا أُدخل شيء قهراً في فم الصائم، أو أُدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أُكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا؟
            ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو يرمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.

            س795: إذا كان الصائم جاهلاً بعدم جواز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخّص، ولم يكن مطّلعاً على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟.
            ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي.

            س796: عندما كنتُ مصاباً بالزكام تجمّع في فمي شيء من المواد المخاطية، وبدلاً عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منزل أحد أقربائي، فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل والحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلى قبيل الظهر وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام، فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟ وفي حالة عدم الصحة هل تجب عليّ الكفارة أم لا؟
            ج: لا شيء عليك في صومك بابتلاعك للنخامة والمواد المخاطية، والأحوط وجوباً فيما لو كان ذلك بعد وصولها إلى فضاء فمك قضاء ذلك الصوم، وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلاً عنه، فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه كان صومك معه صحيحاً، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.

            س797: أنا أعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يومياً إلى المنجم والعمل في داخله، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، وتجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضاً، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟
            ج: ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه، فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف بدون أن يصل الى الحلق ليس مبطلاً للصوم.

            س798: إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي والفيتامين، فما هو حكم صومه؟
            ج: الأحوط للصائم اجتنابها، ولو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.

            يتبع[/align]

            تعليق


            • #7
              رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

              [align=center]كفّارة الصوم ومقدارها

              س799: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟
              ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.

              س800: لو صار شخص وكيلاً في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يسـتطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟
              ج: يجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة أو أخذها من الأموال التي يجب اعطاؤها الى الفقراء بعنوان الكفارة.

              س801: إمرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخّرت فيها الصيام؟ وبالمناسبة لو تُميزون صورة العمد عن غير العمد أيضاً.
              ج: تجب فدية تأخير القضاء ولو كان الى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء الى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.

              س802: إمرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء الى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟
              ج: تجب عليها ـــ فيما إذا كان إفطارها وتأخيرها القضاء بسبب المرض ـــ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ولا شيء على عهدة زوجها.

              س803: شخص بذمته عشرة أيام من الصيام، وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟
              ج: لا يجوز له الإفطار عمداً في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.

              س804: إمرأة كانت حاملاً لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم، فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟
              ج: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها ـــ بالإضافة الى القضاء ـــ فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان الى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بـإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم.

              س805: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟
              ج: لا يجب.

              يتبع
              [/align]

              تعليق


              • #8
                رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

                [align=center]قضاء الصوم

                س806: بذمتي 18 يوماً من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي؟ وهل يجب عليّ القضاء؟
                ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.

                س807: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
                ج: لا كفارة عليه.

                س808: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخير أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟
                ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمدّ، وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.

                س809: شخص لم يصلِّ ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟
                ج: لا يسقط عنه قضاء ما فاته من الصيام مطلقاً، واما بالنسبة لكفارة الافطار العمدي في شهر رمضان فإن لم يتمكن من الصيام ستين يوماً ولا اطعام ستين مسكيناً يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار ممكن، والاحوط الاستغفار ايضاً. واذا لم يقدر على التصدق يكفيه الاستغفار.

                س810: بسبب عدم قدرتي المالية والبدنية لم أتمكن من الصيام أو الإطعام في مورد الكفارة الواجبة عليّ، وانتهى الأمر الى الاستغفار، ولكني ـ وبفضل الله تعالى ـ تمكنّت مالياً وبدنياً فما هو تكليفي؟
                ج: في الفرض المذكور لا يجب عليك الكفارة، وإن كان الاحوط استحباباً أداؤها.

                س811: إذا كان الشخص جاهلاً بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم، فما هو حكمه؟
                ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء الى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبه.

                س812: شخص لم يصم مدة 120 يوماً، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوماً أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟
                ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الإفطار عمدياً ومن دون عذر شرعي فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة عن كل يوم، وهي صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، أو إعطاء ستين مدّاً لستين مسكيناً، نصيب كل مسكين مدّ واحد.

                س813: صمت شهراً تقريباً بنيّة أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاءً عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يُحتسب هذا الشهر جزءاً من صيام القضاء المتعلّق بذمتي؟
                ج: إذا صمت بنيّة الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حالياً من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.

                س814: مَن لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع افتراض أن في ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء في ذمته؟
                ج: لا يحتسب ما صامه بنيّة الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

                س815: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضاً؟
                ج: اذا كان بسبب جهله بالحكم الشرعي ولم يقصرّ في التعلّم فعليه القضاء دون الكفارة.

                س816: مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معاً؟
                ج: إذا لم يكن الصوم حرجاً عليه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضاً، وأما لو كان يخاف المرض من الصوم فعليه القضاء فقط.

                س817: مَن لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يعمل؟ وما هو حكم مَن لم يعرف هل إفطاره كان متعمداً أو مستنداً الى عذر مشروع؟
                ج: يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.

                س818: إذا كان الشخص صائماً في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب، ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟
                ج: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرهما حرجاً عليه وأفطر، وجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.

                س819: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
                ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقاً بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.

                س820: مَن لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوماً وأفطر يوماً واحداً عند الظهر، ولم يصم 18 يوماً، ففي مورد الثمانية عشر يوماً لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟
                ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد واختيار فيجب عليه إضافة الى القضاء دفع الكفارة أيضاً، سواء كان عالماً حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلاً.

                س821: إذا أخبر الطبيب مريضاً بأن الصوم يضرّ به فلم يصم، إلاّ أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرّاً به، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟
                ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.

                يتبع
                [/align]

                تعليق


                • #9
                  رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

                  [align=center]مسائل متفرقة في الصوم

                  س822: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعيّن، فما هو حكمها؟
                  ج: يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.

                  س823: شخص يسكن في ميناء دير، صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر إلى دبي فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، والآن رجع إلى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟، وإذا قضى يوماً واحداً فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوماً بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجوداً في مكان أُعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟
                  ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر، فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.

                  س824: لو أن صائماً أفطر عند الغروب في بلد ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يحوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟
                  ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعدما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.

                  س825: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئاً من الصيام احتياطاً، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولايمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟
                  ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابةً عن الشهيد حرجاً عليه فالتكليف ساقط عنه أيضاً.

                  س826: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وخصوصاً في المسائل الدينية، ولا سيما فروع الدين والمسائل الشرعية، ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذي أدخلته الى فمي هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟
                  ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشكوك.

                  س827: هل ترَون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء& حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟
                  ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.

                  س828: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دُعي أثناء الصوم المستحب الى تناول شيء من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شيء من ذلك الطعام، ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك؟
                  ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن، وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه.

                  س829: وردت الأدعية الخاصة بشهر رمضان على هيئة دعاء اليوم الأول ودعاء اليوم الثاني الى آخر الأدعية، فما هو حكم قراءتها فيما إذا كان هناك شك في صحتها؟
                  ج: على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت برجاء الورود والمطلوبية.

                  س830: إذا أراد شخص الصوم، ولم يستيقظ ليلاً ليتناول السحور، ومن أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة مَن لم يوقظه؟ وإذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر، فهل صومه صحيح؟
                  ج: في مفروض السؤال ليس على الآخرين شيء، والصوم من غير تناول طعام السحر صحيح.

                  س831: ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام الإعتكاف في المسجد الحرام؟
                  ج: لو كان مسافراً، فإن نوى إقامة العشرة في مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال اعتكافه بصوم اليوم الثالث، وأما لو لم ينوِ الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم في السفر، وبدون صحة الصوم لا يصح اعتكافه.

                  س832: نرجو منكم بيان نظركم الشريف حول الاعتكاف في المساجد سواء في ذلك المسجد الجامع وغيره. وما هو المقصود من المسجد الجامع؟
                  ج: يصح الاعتكاف في المسجد الجامع، ولا إشكال فيه في المسجد غير الجامع مع قصد الرجاء. وتعريف المسجد الجامع تقدم في مباحث الصلاة.

                  يتبع
                  [/align]

                  تعليق


                  • #10
                    رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

                    [align=center]رؤية الهلال


                    س833: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوّله) لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1ـ أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس، 2ـ أن يكون غروب الهلال مقارناً لغروب الشمس، 3 ـ أن يكون غروب الهلال بعد غروب الشمس.
                    يرجى بيان أمور:
                    أولاً: في أي حالة من الحالات الثلاث أعلاه يعتبر أول الشهر من الناحية الفقهية؟
                    ثانياً: لو أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الحالات الثلاث يتم حسابها في أقصى نقاط العالم بواسطة برامج الحاسبات الإلكترونية الدقيقة فهل يمكن الاستفادة من هذه الحسابات لتحديد أول الشهر مسبقاً، أم لا بد من الرؤية بواسطة العين؟
                    ج: المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب بعد غروب الشمس والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف، وأما الحسابات العلمية فإن لم يحصل منها اليقين فلا اعتبار بها.

                    س834: إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى المُدن، ولكن التلفزيون والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟
                    ج: إذا أفاد الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه إلى التحقيق.

                    س835: لو تعذّر تحديد أول شهر رمضان وعيد الفطرالسعيد بسبب عدم التمكّن من رؤية هلال أول الشهر لوجود الغيوم أو لأسباب أخرى، ولم تكتمل عدّة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثين يوماً، فهل يجوز لنا ونحن في اليابان العمل بأفق إيران أم نعتمد على التقويم؟ وما هو حكمنا؟
                    ج: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الاحتياط للتيقّن من أول الشهر، ورؤية الهلال في إيران الواقعة غرب اليابان لا اعتبار لها بالنسبة لمن يقيم في اليابان.

                    س836: هل يعتبر الاتحاد في الأفق شرطاً بالنسبة لرؤية الهلال أم لا؟
                    ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقاً.

                    س837: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟
                    ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلَدان متّحدين طولاً (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال إنهما متّحدان أفقاً.

                    س838: إذا كان اليوم 29 من الشهر يوم العيد في طهران وخراسان، فهل يجوز للمقيم في مثل بوشهر الإفطار أيضاً؟
                    مع العلم بأن أفق طهران وخراسان ليس متحداً مع أفق بوشهر.
                    ج: إذا كان الاختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الهندسة الصناعيةية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس.

                    س839: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف واطمأن إلى دقة كلٍ منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلّف؟
                    ج: لو كان الخلاف بين البيّنتين في النفي والإثبات بأن ادّعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم أنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلَين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجةً شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.

                    س840: إذا رأى شخصٌ الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا؟
                    ج: لا يجب عليه الإعلام إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة.

                    س841: كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا الطريق؟
                    ج: ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد الثبوت لديه كافياً للغير في اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الاطمئنان بثبوت الهلال.

                    س842: إذا حكم ولي أمر المسلمين بأن غداً عيد مثلاً، وأعلنت الإذاعة والتلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا وكذا، فهل يثبت العيد لجميع أرجاء البلاد، أم يثبت لتلك المدن وللمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟
                    ج: إذا كان حكم الحاكم شاملاً لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعاً لجميع مدن البلاد.

                    س843: هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يُعتبر دليلاً على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيداً، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟
                    ج: ليس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو كبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو ليلتين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشيء وجب عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال.

                    س844: هل يجوز الاستناد إلى الليلة التي يكون فيها القمر بدراً كاملاً (وهي ليلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دليلاً لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلاً حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من رمضان عليه، ويكون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بريء الذمة؟
                    ج: ليس الأمر المذكور حجة شرعية على شيء مما ذُكر، ولكنه لو أفاد العلم بشيء للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه.

                    س845: هل الاستهلال في أول الشهور واجب كفائي أم احتياط واجب؟
                    ج: الاستهلال في نفسه ليس واجباً شرعياً.

                    س846: ما هي طرق ثبوت هلال شهر رمضان المبارك وليلة العيد؟
                    ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحكم الحاكم.

                    س847: فيما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤية الهلال، وكان الإعلان يشكّل ميزاناً علمياً لثبوت الهلال في البلدان الأخرى، فهل تعتبر إسلامية تلك الحكومة شرطاً؟ أم يمكن العمل بذلك وإن كانت الحكومة ظالمة وفاجرة؟
                    ج: المناط في ذلك هو حصول الاطمئنان بالرؤية في المنطقة.

                    س848: هل تكفي رؤية الهلال بواسطة العين المسلحة من قبيل »المنظار والتلسكوب ونحوهما«؟
                    ج: لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة ايضاً. والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار ونحوه حكمها واحد، نعم إلتقاط صورة الهلال بواسطة الكومبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.

                    وسلام عليكم
                    نسألكم الدعاء
                    فارس الهندسة الصناعية[/align]

                    تعليق


                    • #11
                      رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

                      السلام عليكم

                      شكرا لك اخي والله امنور المنتدى من هالمواضيع

                      اتمنى التوفيق

                      تحياتي

                      تعليق


                      • #12
                        رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

                        السلام
                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                        بارك الله بك , شكراً أخي الكريم
                        تقبلوا خالص تحياتي

                        تعليق


                        • #13
                          رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

                          السلام

                          اخي الغالي ماقدمته لنا رائع

                          فأتمنى المواصلة هكذا

                          تحياتي

                          تعليق


                          • #14
                            رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

                            السلام

                            شكرا لش اختي على النقل


                            تحياااااااتي

                            تعليق


                            • #15
                              رد: احكام الصوم ( للقائد الخامنئي المفدى )....

                              تشكر حبيبي على هالمشاركة الحلوة

                              وننتظر منك المزيد

                              تحياتي لكم جميعا

                              القلم الباكي

                              تعليق

                              مواضيع تهمك

                              تقليص

                              المنتدى: القسم العام نشرت بواسطة: Reem2Rabeh الوقت: 04-23-2025 الساعة 04:27 PM
                              المنتدى: ضبط وتوكيد الجودة نشرت بواسطة: HeaD Master الوقت: 04-15-2025 الساعة 09:30 AM
                              المنتدى: التصنيع والانتاج نشرت بواسطة: HeaD Master الوقت: 04-11-2025 الساعة 01:08 PM
                              المنتدى: القسم العام نشرت بواسطة: نوال الخطيب الوقت: 03-19-2025 الساعة 03:07 AM
                              المنتدى: الكمبيوتر والإنترنت نشرت بواسطة: عوض السوداني الوقت: 03-18-2025 الساعة 07:22 AM
                              يعمل...
                              X