إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سبوع المولود فى العادات والتقاليد المصرية

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16


    ما يُكره فى العقيقة
    ** تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة

    1- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
    (كان أهل الجاهلية) (إذا عقوا عن الصبي)
    (يجعلون قطنة في دم العقيقة)
    (فإذا حلقوا رأس الصبي , وضعوها على رأسه،
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    " اجعلوا مكان الدم خلوقا ")



    والخلوق:

    هو طيب معروف , مركب ,
    يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب
    وتغلب عليه الحمرة والصفرة ,
    وقد ورد تارة بإباحته , وتارة بالنهي عنه
    وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء , وكن أكثر استعمالا له منهم .



    2- عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال:
    كنا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلام ,
    ذبح شاة , ولطخ رأسه بدمها
    فلما جاء الله بالإسلام , كنا نذبح شاة ,
    ونحلق رأسه , ونلطخه بزعفران "


    3- عن يزيد بن عبد المزني رضي الله عنه قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    " يُعق عن الغلام , ولا يمس رأسه بدم "




    * ما يفعله من لا يعق عنه أبواه

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
    " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم
    عن نفسه بعدما بُعث نبيا "




    تعليق


    • #17



      أحكام المولود من الكتاب والسُــنَّة




      1- تحصين المولود قبل مجيئه
      *******************
      قال ابن عباس - رضي الله عنهما
      - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

      ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:
      بسم الله، اللهم جنِّبْنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا،
      فقضي بينهما ولد، لم يضرَّه شيطان أبدًا))؛

      [البخاري].




      2- تعويذ المولود عند الولادة
      ******************
      قالت امرأة عمران لما وضعتْ مريم - عليهما السلام -:
      ﴿ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ
      وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
      وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾
      [آل عمران: 36].




      3- حمد الله عند الولادة إذا كان سوياً
      ولا يبالى ذكراً أو أنثى
      ***************
      عن كثير بن عبيد قال:
      "كانت عائشة - رضي الله عنها
      - إذا ولد فيهم مولود - يعني: في أهلها -
      لا تسأل: غلامًا ولا جارية،
      تقول: خُلق سويًّا؟
      فإذا قيل: نعم، قالت: الحمد لله رب العالمين"؛
      [حسنه الألباني - رحمه الله - في صحيح الأدب المفرد 534].




      4- تعويذ المولود من الشــيطان والعين
      *************************
      وعن ابن عباس قال:
      كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
      يعوِّذ الحسن والحسين:
      ((أعيذُكما بكلمات الله التامَّة،
      من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة))،
      ويقول: ((إن أباكما كان يعوِّذ بهما إسماعيل وإسحاق))؛
      [رواه البخاري].


      فائدة
      س: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه؟
      وهل لو كان الطفل في مكان آخر، فإن التعويذ يصل عندما أعوذه؟

      الجواب: نعم، التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر،
      وليس من لازم ذلك أن تضع يدك عليه؛
      لأن هذا لم يَرِد في الدعاء الذي في الحديث أن تضع يدك،
      إنما ورد هذا في الغسل، وفي الرقية نضع شيئًا من التراب،
      وينفخ على الجرح أو على الإصابة، وينفث ويقول:
      ((تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يُشفى مريضُنا، بإذن ربِّنا))،
      هذا الذي ورد،
      نعم كذلك إذا أحسَّ بألم في نفسه
      فإنه يضع يده عليه ويتلو بالدعاء الوارد،
      يضع كفه على الموضع الذي يؤلمه في جسده
      ويدعو بالدعاء الوارد؛
      [الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله].



      5- التأذين فى أذن المولود
      قال الشيخ الألباني - رحمه الله -:
      قول أبي رافع:
      "رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
      أذَّن في أذن الحسن حين ولدتْه فاطمة بالصلاة"؛
      رواه أحمد وغيره (ص 279):
      "حسن إن شاء الله؛
      أخرجه أحمد (6/9،391،392)، وأبو داود (5105)،
      والترمذي أيضًا (1/286)، والحاكم (3/179)،
      والبيهقي (9/305)، والطبراني في "المعجم الكبير" (1/121/2)





      سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين- رحمه الله-:
      بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى
      هل هو من السنة وله أصل؟
      فأجاب بقوله: أما الأذان فله أصل، وحديثه حسن ولا بأس به،
      ولكن يكون الأذان عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء،
      ليكون أول ما يسمعه النداء إلى الصلاة والفلاح.
      أما الإقامة فحديثها ضعيف.




      6- المولود ينسب إلى أبيه:
      قال - تعالى -:
      ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾
      [الأحزاب: 5].




      7- دعاء الوالد لولده بالبركة:
      عن معاوية بن قُرَّة قال:
      "لما وُلِد لي إياس، دعوتُ نفرًا من أصحاب النبي
      - صلى الله عليه وسلم - فأطعمته، فدعوا،
      فقلتُ: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم،
      وإني أدعو بدعاء فأمِّنوا،
      قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا،
      قال: فإني لأتعرَّفُ فيه دعاءَ يومئذٍ"؛
      [صحيح الأدب المفرد].



      نتابع






      تعليق


      • #18




        8- تحنيك المولود والدعاء له بالبركة
        ***********************
        عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
        "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
        يُؤتى بالصبيان، فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم"؛
        [رواه مسلم].

        سُئل فضيلة الشيخ بن العثيمين - رحمه الله -
        * هل التحنيك مشروع لغير النبي - صلى الله عليه وسلم؟
        *أجاب:
        فيه خلاف،
        فمن العلماء مَن قال: التحنيك خاص بالنبي
        - صلى الله عليه وسلم -
        للتبرك بريقه - عليه الصلاة والسلام -
        ليكون أول ما ينفذ لمعدة هذا الطفل ريق النبي
        - صلى الله عليه وسلم -
        الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره،
        ومنهم مَن قال: بل يشرع لغيره؛
        لأن المقصود أن يُطعم التمر أول ما يُطعم،
        فمَن حنك مولودًا حين ولادته فلا حرج عليه،
        ومَن لم يحنِّك فلا حرج عليه"؛
        [فتاوى نور على الدرب 14/2].


        قال الشيخ عبدالمحسن العباد - حفظه الله -:
        "وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -
        يأتون بأولادهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحنِّكهم،
        وذلك بأن يمضغ تمرة ثم يخرجها إذا تفتتْ وذابتْ
        فيجعلها في حنك الصبي ويدلكه بها،
        فيصل إلى جوفه تلك الحلاوة،
        وتكون هذه التمرة مما مسه جسد الرسول
        - صلى الله عليه وسلم -فيتبركون به،
        لكن هذا خاص به - عليه الصلاة والسلام -
        ولأنهم لم يكونوا بعد ذلك يذهبون إلى أبي بكر، أو عمر،
        أو عثمان، أو علي، وهم خيرُ الناس بعد
        رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
        فدل صنيع الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -
        على أن هذا يخصُّه، ولا يكون لغيره من الناس،

        ذكر الشاطبي في كتابه (الاعتصام)
        بأن كون الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -
        لم يفعلوا ذلك مع أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
        يدل على أن هذا العمل إنما هو خاص به - صلى الله عليه وسلم -
        ولا يتعداه إلى غيره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -
        ما مس جسده فهو مبارك، وقد جاء ما يدل عليه،
        ولم يأتِ شيء يدل على أن يعامل غيره بهذه المعاملة"؛
        [شرح سنن أبي داود 57/4].



        9- تسمية المولود
        ***********
        * تسمية المولود حق للأب
        *****************
        قال ابن القيم - رحمه الله -:
        هذا مما لا نزاع فيه بين الناس،
        وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد، فهي للأب،
        والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا"؛ اهـ
        [تحفة المودود بأحكام المولود ص233].

        ولقد سُئل الشيخ بن العثيمين
        س: هل تسمية المولود حق الزوج أو الزوجة؟
        فأجاب:
        حق التسمية للأب هو الذي يسمي أولاده،
        فإذا تنازعت الأم والأب، الأم تريد اسمًا
        وهو يريد اسمًا آخر فالحكم للأب
        لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
        "الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته"
        وعلى كل حال الحق للأب، ولكن مع ذلك ينبغي للأب
        أن يكون مع زوجته لينًا ويتشاور معها حتى يقنعها
        بما يريد من الأسماء.
        وينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه أو بنته؛
        لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم، وأسماء آبائهم
        كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ،
        وأحب الأسماء إلى الله:
        عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما أضيف إلى الله فهو أفضل من غيره،
        يعني عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد الوهاب،
        عبد الكريم، عبد المنان، وما أشبه ذلك،
        كل ما أضيف إلى الله فهو أفضل،
        ويُحرم أن يتسمى بأسماء الفراعنة مثل: فرعون.
        أو بأسماء الشياطين: مثل إبليس.

        قال العلماء: أو بأسماء القرآن
        فإنه لا يجوز أن يسمي ابنه فرقانًا، أو ما أشبه ذلك؛
        لأن هذه خاصة بالقرآن الكريم، والقرآن أسماؤه محترمة
        فلا يسمى به أحد من البشر، حتى قال بعض العلماء:
        يُكره أيضًا أن يتسمى بأسماء الملائكة مثل:
        جبريل، وميكائيل، وإسرافيل.





        * وقت التسمية
        **********
        1- يوم ولادته
        عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال:
        "ولد لي غلام، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
        فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة"؛
        [البخاري 5467].

        2- اليوم الثالث
        قال الخلال في جامعه - رحمه الله -:
        (باب ذكر تسمية الصبي).
        أخبرني عبدالملك بن عبدالحميد قال:
        تذاكرْنا لِكم يسمَّى الصبي؟
        فقال لنا أبو عبدالله - أحمد بن حنبل -:
        أما ثابت، فروى عن أنس - رضي الله عنه -
        أنه يسمَّى لثلاثة،
        وأما سمرة - رضي الله عنه -
        فيسمى يوم السابع"؛
        [تحفة المودود بأحكام المولود،
        في وقت التسمية ص167].


        3- اليوم السابع
        عن سمرة قال:
        قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
        ((الغلام مُرْتَهن بعقيقته،
        تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه))؛
        [رواه أحمد، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح].



        وقد سُئل فضيلة الشيخ بن العثيمين- رحمه الله-:
        س : من قال: إنه لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع،
        فهل يصح قوله؟
        فأجاب رحمه الله- بقوله:
        المولود إذا كان اسمه قد هُيئ من قبل
        فالأفضل أن يُسمى من حين الولادة،
        وإن كان لم يُهيأ فالأفضل أن يكون يوم السابع،
        دليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
        قال حين وُلد ولده إبراهيم قال لأهله:
        "ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم"
        فسماه حين ولادته عليه الصلاة والسلام،
        أما في السابع فقال عليه الصلاة والسلام:
        "كل غلام مرتهن بعقيقته،
        فاذبحوا عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى"
        والجمع بين الحديثين هو ما ذكرنا
        - إن كان اسمه قد هُيئ فيسمى من حين الولادة،
        - وإن لم يُهيا قبل الولادة ينتظر حتى يكون اليوم السابع.



        * مراتب الأسماء استحباباً وجوازاً
        *********************
        استحباب التسمية بهذه الأسماء
        عن أبي وهب الجشمي قال:
        قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
        ((أحبُّ الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن،
        وأصْدقُها حارث وهمام،
        وأقبحُها حرب ومُرَّة))؛
        [الأدب المفرد، صحيح أبي داود؛ للألباني (4950)].

        عن أنس - رضي الله عنه -
        أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
        ((أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن والحارث))؛
        [صحَّحه الألباني في صحيح الجامع 162].




        تنبيهاتـــــــ
        ** حديث: ((أحب الأسماء إلى الله ما عبِّد وحمِّد))؛
        قال الألباني: "لا أصل له"؛
        [السلسلة الضعيفة ج 1 ص 595].
        ** حديث: ((تسمَّوا بأسماء الأنبياء...))؛
        [ضعَّفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد ج 1 ص 303].
        ** استحباب التسمية بالتعبيد لأي اسم من أسماء الله.
        ** التسمية بأسماء الأنبياء ورسله - عليهم السلام.
        ** التسمية بأسماء الصحابة - رضي الله عنهم -
        وأسماء الصالحين من المسلمين.
        ** التسمية بـ "القاسم".



        سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
        س: رجل سمَّى ابنه القاسم، فما حكم تكنيته بذلك؟
        فأجاب بقوله:
        التكني بأبي القاسم لا بأس به؛
        لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو
        في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام -
        حين كان الناس ينادونه، فيتوهَّم الإنسان أنه رسول الله،
        حتى إنه نادى رجلٌ رجلاً بالبقيع: يا أبا القاسم،
        التفت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
        فقال: يا رسول، الله، إني لم أَعْنِك، إنما دعوت فلانًا،
        فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
        ((تسمَّوْا باسمي، ولا تَكَنَّوْا بكنيتي))؛ [مسلم]،
        ولهذا كان التكني بأبي القاسم في عهد الرسول
        - عليه الصلاة والسلام - منهيًّا عنه،
        أما بعد ذلك، فلا بأس"؛
        [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 25/203].


        ملحوظة:
        يجوز أن يكنَّى المرءُ باسم غير اسم أولاده؛
        من أمثلة ذلك:
        تكنية أبي بكر بهذه الكنية، ولم يكن له ولد يسمى (بكرًا
        وتكنية عمر بن الخطاب بأبي حفص،
        وليس له من أولاده من اسمه (حفص
        وتكنية أبي هريرة بهذه الكنية، وما له ولد يسمى (هريرة
        وتكنية أبي ذر بهذه الكنية، وما له ولد يسمى (ذر
        وتكنية عائشة بأم عبدالله، وما لها ولد يسمى (عبدالله).



        * من السُنَّة تصغير اسم الصبى
        ********************
        كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لأنس - رضي الله عنه -:
        ((يا أُنَيس))؛ [رواه مسلم].

        كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
        يُلاعِب زينب بنت أمِّ سلمة، وهو يقول:
        ((يا زوينب)) مرارًا؛
        [رواه الضياء في "المختارة" (45/2)،
        وصححه الألباني في الصحيحة (1241)].


        بعض فتاوى تسمية المولود للشيخ بن العثيمين
        ******************************
        ******************************

        سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
        عن حكم التسمية ببعض الأسماء الموجودة
        في القرآن كأفنان وأمثال وبيان؟
        فأجاب بقوله:
        لا حرج أن يُسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن
        إلا إذا كانت ممنوعة بعينها مثل أبرار،
        فإنه لا يسمى بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
        غير اسم برة إلى زينب ، وجويرية .
        وكذلك: بيان، فلا يسمى به؛ لأن البيان هو: القرآن
        كما قال تعالى: (هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)
        ومن سمى بيان فليغيره.



        سُئل فضيلة الشيخ- رحمه الله:
        ما حكم التسمية بمثل آلاء، وأنفال، وإسراء، ومعارج،
        وأبرار، وطه، ويس، ونسرين؟
        فأجاب بقوله:
        على كل حال أحب الأسماء إلى الله: عبد الله
        وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام،
        والأسماء والحمد لله كثيرة بدون إشكال،
        أما ما جاء في القرآن فما كان خاصًا بالقرآن
        فلا يسمى به مثل بيان، وموعظة، وما أشبه ذلك.
        وما لم يكن خاصًا بالقرآن فإنه لا بأس
        بالتسمية به إذا لم يكن فيه تزكية،
        فأبرار مثلاً لا يُسمى به لأن النبي
        - صلى الله عليه وسلم - غير اسم برة
        وهي واحدة فكيف بأبرار؟!
        لكن أفنان وأغصان وآلاء لا شيء فيها.


        سُئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
        ما حكم تسمية البنت بمهاد؟
        فأجاب بقوله:
        لا بأس أن تسميها بمهاد؛ لأنه لا محذور فيه

        سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
        عن حكم التسمي بإيمان؟
        فأجاب بقوله:
        الذي أرى أن اسم إيمان فيه تزكية وقد صح عن النبي
        - صلى الله عليه وسلم - ، أنه غير اسم "برة" خوفًا من التزكية،
        ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-
        أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها،
        فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب
        (10/575 فتح) ،

        وفي صحيح مسلم (3/1687)
        عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
        كانت جويرية اسمها برة
        فحول النبي - صلى الله عليه وسلم -، اسمها جويرية
        وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة،

        وفيه أيضًا (1688)
        عن محمد بن عمرو ابن عطاء قال:
        سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة:
        إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
        نهى عن هذا الاسم وسُمّيتُ برة
        فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
        "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم"
        فقالوا: بم نسميها؟ قال: "سموها زينب"
        فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
        وجه الكراهة للاسم الذي فيه التزكية
        وأنها من وجهين:
        الأول: أنه يقال: خرج من عند برة،
        وكذلك يقال: خرج من برة.
        والثاني: التزكية والله أعلم منا بمن هو أهل للتزكية.
        وعلى هذا ينبغي تغيير اسم إيمان؛
        لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عما فيه تزكية،
        ولاسيما إذا كان اسمًا لامرأة
        لأنه للذكور أقرب منه للإناث لأن كلمة (إيمان) مذكر ة.



        سُئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
        ما حكم التسمي بهذه الأسماء شمس الدين،
        محيي الدين، قمر الدين وغير ذلك من الأسماء؟
        فأجاب بقوله:
        هذه الأسماء كلها حادثة لم تكن معروفة في
        عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
        ولا في عهد أصحابه،
        إنما وجد سيف الله، أو أسد الله،
        أما الأوصاف التي تنم عن ديانة
        فهذه إنما حدثت أخيرًا،
        وقد تصدق على من تسمى بها، وقد لا تصدق،
        والذي أرى العدول عن هذه الألقاب،
        كما أن فيها مفسدة أخرى وهي
        أن المُلقب قد يزهو بنفسه ويعجب بها،
        ويترفع بهذا اللقب على غيره.



        سُئل فضيلة الشيخ رحمه الله-:
        ما خير الأسماء؟
        فأجاب بقوله:
        خير الأسماء بل أحب الأسماء إلى الله
        عبد الله، وعبد الرحمن،
        وأما حديث (خير الأسماء ما حُمد وعُبد)
        فهذا حديث ليس بصحيح،
        بل هو موضوع مكذوب على
        رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
        والذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:
        "أحب الأسماء إلى الله:
        عبد الله وعبد الرحمن،
        وأصدقها حارث وهمام"
        أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، (باب في تغيير الأسماء)
        وعند مسلم (بيان ما يستحب من الأسماء)



        نتابع












        تعليق


        • #19


          10- العقيقة عن المولود
          ***************
          ولقد تناولت موضوع العقيقة من قبل
          ولكن سوف أُضيف بعض الأسئلة والفتاوى فى هذا الموضوع



          س: ما هى العقيقة؟

          ج: العقيقة هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود
          وهي سنة مؤكدة في الإسلام
          سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ،
          فقد عق النبي عن الحسن والحسين بكبشين كبشين،
          العقيقة وتسمى كذلك التميمة (تمايم) ،
          ويُذبح كبشان للمولود الذكر وكبش واحد للمولودة الأنثى
          في اليوم السابع والرابع عشر أو الواحد والعشرين.
          وهي حمد لله على ما أعطى من نعمة الذرية
          إتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام :
          «عَنْ عَائِشَةَ ا قَالَتْ
          أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نُعِقَّ عَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً وَعَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ
          وَأَمَرَنَا بِالْفَرَعِ مِنْ كُلِّ خَمْسِ شِيَاهٍ شَاةٌ».

          «عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
          عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

          كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ
          تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى».



          فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود،
          وأصل العق الشق والقطع،
          وقيل للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها،
          ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه.
          وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم.
          لما رواه مالك في موطئه
          أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

          "من ولُد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل".
          وقد روى أصحاب السنن عن سمرة
          أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

          "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه،
          ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويُسمى".



          س:
          سُئل فضيلة الشيخ بن العثيمين- رحمه الله-:
          ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - :
          "كل غلام مرتهن بعقيقته؟
          ج:
          فأجاب- رحمه الله- بقوله:
          معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - :
          "كل غلام مرتهن بعقيقته"
          أن الغلام محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة
          إذا لم يعق عنه أبوه، هكذا فسره بعض أهل العلم،
          وقال بعض العلماء: (مرتهن بعقيقته) يعني:
          أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه،
          وانشراح صدره عند ذلك،
          وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية
          توجب أن يكون كالمرتهن، وهذا القول أقرب،
          وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد،
          وانشراح صدره، ومضيه في أعماله.



          س:

          سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
          عن رجل لم يذبح العقيقة لكونه لا يجد المال فهل عليه شيء؟
          ج:
          فأجاب بقوله: ليس عليك شيء ما دمت
          لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل؛
          لأن الله تعالى يقول في كتابه: (فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ)
          ويقول: (لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)
          وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
          "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
          فإذا كان الإنسان فقيرَا عند
          ولادة أولاده
          فليس عليه عقيقة؛ لأنه عاجز
          والعبادات تسقط بالعجز عنها.



          س:
          سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
          هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة؟
          ج:
          فأجاب بقوله: الاستقراض من أجل العقيقة
          ينظر إذا كان يرجو الوفاء،
          كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم
          فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به،
          وأما إذا كان لا يرجو الوفاء
          ليس له مصدر يرجو الوفاء منه
          فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
          قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيقة:
          يقترض يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة،
          لكن يُحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل،
          يعني شخصًا يستطيع أن يوفي،
          وإذا كان معسرًا في الطفل الأول
          وبعد أربعة أطفال أنعم الله عليه بالمال
          فإنه يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه حين ولادته،
          أما الأولون فقد سقطت عنه عقيقتهم؛ لأنه كان معسرًا.



          س:
          سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
          من لم يعق عن أحدٍ من أولاده فماذا عليه الآن؟
          ج:
          فأجاب- رحمه الله- بقوله:
          إذا عق عنهم الآن فهو حسن، إذا كان جاهلاً
          أو يقول: غدًا أعق، حتى تمادى به الوقت.
          أما إذا كان فقيرًا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه.

          س:

          سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
          رجل أجل عقيقة ولده حتى ترجع زوجته إلى بيته بعد الولادة؟
          لكي يجمع عليها الأقارب، فهل يجوز أم لا؟
          ج:
          فأجاب بقوله: الظاهر الإجزاء إن شاء الله،
          إذا أظهر أنها هي عقيقة الولد.










          نتابع

          تعليق


          • #20





            س:
            سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
            عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
            إذا وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع للمولود؟
            ج:
            فأجاب بقوله: قال بعض أهل العلم
            إذا وافق يوم العيد اليوم السابع من ولادة الولد
            وذبح أضحية كفت عن العقيقة،
            كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة
            كفت عن تحية المسجد، لأنهما عبادتان من جنس واحد
            توافقتا في الوقت، فاكتفى بإحداهما عن
            الأخرى،
            لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة
            وللعقيقة شاة إن كان المولود أنثى، أو شاتين إن كان المولود ذكرًا.



            س:
            سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
            العقيقة هل تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟
            ج:
            فأجاب بقوله: نعم كل الذبائح المشروعة
            حكمها حكم الأضحية لعموم قول النبي
            - صلى الله عليه وسلم - :
            "لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"
            كل الذبائح المشروعة العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تمامًا.



            س:
            سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
            ما هي أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها،
            وهل يعطى الأغنياء منها؟
            وهل يجوز إعطاء الكافر منها؟
            وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟
            ج:
            فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة،
            عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
            تُذبح في اليوم السابع، ويُؤكل منها،
            ويُوزع على الأغنياء هدية، وعلى الفقراء صدقة.



            وهل يجوز أن يعطى الكافر منها؟
            والجواب: نقول: الكافر يتصدق عليه منها،
            إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه،
            لقوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
            وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
            وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

            يعني: لا ينهاكم عن برهم والتصدق، عليهم،
            فليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
            فالبر إحسان، والقسط عدل (إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)



            س:
            سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
            عدم تكسير عظام العقيقة هل هو مشروع؟
            ج:
            فأجاب بقوله: ذكر بعض العلماء
            أنه ينبغي في توزيع العقيقة أن تكون مفاصل،
            بمعنى أنه لا يكسر عظمها، لتكون العطية التي يعطيها جزلة؛
            لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم
            إلا ما كان أسفل الأرجل فإنه عادة لا يكون فيه لحم
            لكنه من العادة أيضًا ألا يتصدق به وحده.
            فمن الحكمة في عدم تكسير عظامها:
            أن العطاء يكون أجزل إذ أنه يكون عضوًا كاملاً.
            وذكر بعض العلماء حكمة أخرى في النفس منها شيء
            وهي: أن يكون ذلك تفاؤلاً بألا تنكسر عظام المولود،
            لكن في النفس من هذا شيء.
            والمعنى الأول وهو أنه من أجل جزالة العطية أظهر وأقرب.


            س:
            سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-:
            من لم يعق عن أولاده ثم توفي فهل تسقط العقيقة،
            أو يعق الأولاد عن أنفسهم؟
            ج:
            فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة على القادر
            وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى،
            والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة،
            فإذا وُلد في يوم الثلاثاء مثلاً
            فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني،
            وإذا وُلد يوم الجمعة فيوم عقيقته
            يوم الخميس من الأسبوع الثاني وهكذا،
            فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر،
            وإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين،
            فإن فات اليوم الحادي والعشرين ففي أي يوم،
            هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.



            وإذا كان الإنسان وهو أبو الولد في ذلك الوقت
            غير مُوسر فإنها تسقط عنه العقيقة؛
            لأنها إنما تُشرع لمن كان موسرًا،
            أما الفقير فإنه لا يُكلف بها وهو عاجز عنها
            لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ)
            وقوله: (لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)
            فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم
            ننظر إذا كان معسرًا لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقضى عنه،
            لأنها ليست مشروعة في حقه،
            وإن كان موسرًا ولكن ترك ذلك تهاونًا
            فإن كان في الورثة قُصر أي دون البلوغ
            أو عندهم تخلف في العقل
            فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة،
            وإن كانوا أي الورثة مرشدين
            وأحبوا أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس،
            وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق
            عن نفسه نيابة عن أبيه، أو قضاء عن أبيه فلا بأس.










            نتابع

            تعليق


            • #21






              11- حلق رأس المولود يوم السـابع
              **********************
              عن الحسن عن سمرة قال:
              قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
              ((الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع،
              ويسمى، ويحلق رأسه))؛
              [رواه أحمد، وصححه الألباني
              في صحيح الجامع (2563)].



              عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
              قال لفاطمة لما ولدت الحسن:
              ((احلقي رأسه، وتصدقي
              بوزن شعره فِضَّة على المساكين))؛
              [رواه أحمد، وحسنه الألباني في الإرواء 1175].




              من السنة المهجورة تلطيخ رأس المولود بعد حلقه بالزعفران:
              عن عائشة قالت:
              "كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي
              خضبوا قطنة بدم العقيقة،
              فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه،
              فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
              ((اجعلوا مكان الدم خلوقًا))؛
              [ أخرجه ابن حبان، وصححه الألباني
              في السلسلة الصحيحة 463].
              والخلوق: نوع من الطيب مخلوط بالزعفران


              عن بريدة قال:
              "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام،
              ذبح شاة ولطخ رأسه بدمه،
              فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع،
              ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران"؛
              [رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني
              في صحيح أبي دواد 2843].





              حكم حلق رأس الأنثى:
              **************

              قالت اللجنة الدائمة:
              "ورد في حلق الشعر يوم سابعه حديثان:
              أحدهما:
              "لما ولدت فاطمة - رضي الله عنها - الحسن
              قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
              ((احلقي رأسه...))؛ الحديث
              رواه أحمد في (مسنده).
              والثاني:
              حديث سمرة - رضي الله عنه
              - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
              ((كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه،
              ويسمى فيه، ويحلق رأسه))؛
              رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛



              فالحديث الأول في ولادة الحسن - رضي الله عنه -
              والثاني جاء بلفظ (غلام)،
              وهو خاص بالذكر دون الأنثى؛
              ولذا فلا يُشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى،
              وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم"؛
              [اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز 2 -10 - 467].

              وبهذا القول قال الشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله.



              فائدة:
              قال الشيخ ابن عثيمين:
              "حلق رأس الغلام سنة،
              جاء به الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
              يحلق ويتصدق بوزنه وَرِقًا؛ أي: (فضة)،
              لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس،
              ولا يحصل فيه مضرَّة على الطفل،
              فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق،
              وأن يتصدَّق بشيء يقارب وزن شعره من الفضة"؛
              [مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 25 - 232].






              نتابع





              تعليق


              • #22


                12- ختان المولود يوم السابع
                *******************
                عن جابر - رضي الله عنه - قال
                "عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
                عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام"؛
                [رواه البيهقي].




                عن ابن عباس قال:
                سبعة من السُنة فى الصبى يوم السـابع:
                يُسمَّى، ويُختن، ويُماط عنه الأذى، ويُثقب أذنه،
                ويُعق عنه، ويُحلق رأسه، ويُلطخ بدم عقيقته،
                ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أو فضة"؛
                [أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/133/2)].



                قال الشيخ الألباني - رحمه الله -:
                "أحد الحديثين يقوي الآخر؛ إذ مخرجهما مختلف،
                وليس فيهما متَّهم، وقد أخذ به الشافعية،
                فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة؛
                كما في المجموع 1/307"؛
                [تمام المنة في التعليق على فقه السنة ج1 ص68].





                أسئلة وفتاوى حول الختان
                *****************

                ختان البنات:
                ********
                سؤال:
                ما حكم ختان البنات؟
                وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟
                فأجاب:
                الشيخ ابن باز - رحمه الله -:
                "بسم الله، والحمد لله:
                ختان البنات سنة، إذا وُجِد طبيب يُحسِن ذلك
                أو طبيبة تُحسِن ذلك؛
                لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
                ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب،
                وقلم الأظفار، ونتف الآباط))؛
                متفق على صحته،
                وهو يعم الرجال والنساء،
                ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال"؛
                [مجموع الفتاوى 10/47].



                وقد سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز
                س:
                هل ورد في السنة أحاديث عن ختان البنات أم لا؟
                أفيدونا جزاكم الله خيراً.
                الاجابة:
                الأحاديث عامة في الختان،
                الختان مشروع، وسنة في حق الجميع،
                وقد أوجبه بعض أهل بحق الرجال،
                لكن إذا تيسر من يختن البنت، من النساء العارفات
                أو الرجال العارفين فهو سنة ،
                لكنه في حق النساء أقل تأكداً من حق الرجال،
                وهو في حق الرجال آكد، حتى أوجبه جماعة
                من أهل العلم كابن عباس وجماعة في حق الرجال،
                فالحاصل أنه سنة مؤكدة أو واجب كما قال
                جمع من أهل العلم في حق الرجال،
                ومُستحب في حق النساء إذا تيسر من يحسن ذلك.



                س:
                هل ورد حديث صحيح في ختان الإناث؟
                هل يوجد دليل كحديث صحيح ينص
                أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر أو سمح
                لزوجاته أو بناته بالختان بأي شكل أو صفة ؟.
                الجواب:
                الحمد لله
                لا نعلم حديثا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم
                لزوجاته أو بناته بالختان ،
                لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
                أرشد امرأة كانت تختن بالمدينة ،
                إلى صفة الختان المحمود ،
                وذلك فيما روى أبو داود (5271) والطبراني في الأوسط ،
                والبيهقي في الشعب، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ
                أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ
                فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
                ( لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) .
                والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

                وفي رواية : ( أشِِمِّي ولا تنهكي ) .
                والإشمام : أخذ اليسير في الختان ،
                والنهك : المبالغة في القطع .



                ويدل عليه أيضا : عموم الأدلة الواردة في الختان ،
                كما في البخاري (5891) ومسلم (257)
                عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
                سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
                ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ
                وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ ) ،
                وهذا عام في حق الرجال والنساء ،
                إلا ما كان من خصائص الرجال ، كالشارب .

                وفي صحيح مسلم (349)
                من حديث عائشة رضي الله عنها ،
                أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
                ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ
                الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) .
                وفي رواية الترمذي (109) وغيره :
                ( إذا التقى الختانان .. )
                وترجم عليه البخاري في صحيحه .

                قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
                الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
                وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلدة
                التي كعرف الديك فوق مخرج البول ،
                والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها .
                "الموسوعة الفقهية" (19/28).

                وقد ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية ،
                والحنابلة في المشهور من المذهب ، وغيرهم .
                وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس واجبا في حق النساء ،
                ---------------------------------------------------------
                وإنما هو سنة ومكرُمَة في حقهن .
                -------------------------------








                نتابع













                تعليق


                • #23


                  س:

                  أريد أن أسأل عن حكم ختان البنات،
                  فأنا عندي بنت عمرها خمسة شهور ولم أختنها،
                  فهل ختان البنات واجب أم ماذا ؟
                  (رقم الفتوى 3102)
                  الإجابة
                  الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
                  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

                  فاعلمي حفظك الله أن الختان من خصال الفطرة
                  التي جاء ذكرها في الحديث المتفق عليه،
                  فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :
                  سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
                  (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ :الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ،
                  وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ).



                  وقد اختلف العلماء في حكم الختان على قولين:
                  - فذهب السادة الحنفية والسادة المالكية إلى أن الختان سنة
                  في حق الرجال، مكرمة في حق النساء.
                  - وذهب السادة الشافعية والسادة الحنابلة إلى أنه
                  واجب على الرجال والنساء.

                  وهذه طائفة من الأقوال المعتمدة لبعض فقهاء المذاهب الأربعة:
                  قال الشيخ النفراوي المالكي كما في الفواكه الدواني:
                  ( الختان للرجال؛ فإنه سنة مؤكدة
                  في حق الصغير والكبير المتضح الذكورة،
                  والخفاض للنساء وحكمه أنه مكرُمَة بضم الراء وفتح الميم
                  أي كرامة بمعنى مُستحب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ).اهـ

                  وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي كما في المبسوط:
                  ( الْخِتَان سُنَّةٌ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْفِطْرَةِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ
                  لَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ وَهُوَ مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَيْضًا ).اهـ

                  وأما أدلة الوجوب للذكور فقد ذكرها الإمام الخطيب الشربيني
                  فقال كما في مغني المحتاج
                  :

                  " أَمَّا وُجُوبُهُ؛ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:
                  { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا }
                  وَكَانَ مِنْ مِلَّتِهِ الْخِتَانُ،
                  فَفِي الصَّحِيحَيْنِ: ( أَنَّهُ اخْتَتَنَ وَعُمْرُهُ ثَمَانُونَ سَنَةً )

                  أما الختان أو الخفاض فهو مكرمة للنساء ليس بالواجب
                  وقد وجه العلماء إلى الاعتدال في ختان النساء بحيث
                  يكون الختان خفيفاً دون إنهاك (دون مبالغة)،
                  لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ
                  أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ
                  فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
                  ( لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ )
                  رواه أبو داود
                  وقال: هذا الحديث ضعيف.



                  والمسلمون في هذا مختلفون
                  فمنهم من يختن ومنهم من لا يختن،
                  ويراعى في هذا الأمر البيئة من حيث الحرّ والبرد،
                  فهو عامل مؤثر في هذا الأمر،
                  كما ينبغي مشاورة طبيبة النساء في هذا،
                  إذ قد تكون الفتاة ليست بحاجة إلى الختان لضعف محل القطع،
                  فمن رأى أن هذا أحفظ لبناته وهو مقيد ومنضبط فليفعل،
                  ومن تركه فلا إثم عليه،
                  ولأنه - كما قال كثير من أهل العلم -:
                  ليس أكثر من مكرمة للنساء.
                  والله أعلم



                  والخلاصة
                  الختان سنة في حق الرجال،
                  مكرمة في حق النساء.
                  وينبغي الاعتدال في ختان النساء
                  بحيث يكون الختان خفيفاً دون إنهاك،
                  وينبغي أيضاً مراعاة البيئة من حيث الحرّ والبرد،
                  فهو عامل مؤثر في هذا الأمر،
                  كما ينبغي مشاورة طبيبة النساء في هذا،
                  ومن تركه فلا إثم عليه.
                  و الله أعلم






                  س:
                  أريد أن اسأل عن ختان المرأة هل هو سنة أم لا،
                  وإذا كان سنة فلماذا لا يُعمل به إلا في مصر فقط
                  وبقية البلدان الإسلامية لا توضح الأمر للناس؟
                  الإجابة
                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
                  وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                  قد اتفق الأئمة على مشروعيته،
                  وإن اختلفوا في كونه واجباً أو مستحباً أو مكرمة،
                  وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة
                  للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية:
                  الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث،
                  إلا أنه واجب في الذكور
                  وسنة ومكرمة في حق النساء.. إلخ.



                  وفي مجموع فتاوى ومقالات
                  الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
                  ختان البنات سنة،
                  إذا وُجد طبيب يُحسن ذلك أو طبيبة تُحسن ذلك.. إلخ.

                  وفي مجموع فتاوى ورسائل
                  الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:
                  حكم الختان محل خلاف،
                  وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال،
                  سنة في حق النساء.. إلخ.

                  وبلاد المسلمين لا تخلو من أهل العلم
                  الذين يبينون للناس أمور دينهم الحق.
                  والله أعلم.
                  من مجموعة فتاوى (اسلام ويب)







                  نتابع

                  تعليق


                  • #24


                    س:

                    بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه:
                    إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان،
                    وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات،
                    فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً،
                    فهل أمر الإسلام بختانهن أو
                    أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟

                    وسؤال آخر:
                    ماذا يقول الإسلام عن ختان المرأة؟
                    جزاكم الله خيراً.



                    الإجابة:
                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
                    وعلى آله وصحبه أما بعد:
                    فإن الختان مشروع في حق النساء على سبيل الإستحباب،
                    لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
                    " الفطرة خمس وذكر منها الختان"
                    والحديث متفق عليه عن أبي هريرة.
                    وقد وردت أحاديث خاصة في ختان النساء
                    اختلف المحدثون في صحتها
                    إلا أن ختان النساء كان موجوداً
                    على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
                    ومما يدل عليه حديث ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)
                    رواه مسلم
                    قال الإمام أحمد رحمه الله
                    (وفي هذا دليل على النساء كن يختن) انتهى.
                    والله أعلم.



                    الأحاديث الواردة فى ختان الإناث ضعيفة
                    *************************
                    قد وردت أحاديث خاصة في ختان النساء
                    اختلف المحدثون في صحتها

                    وقد تناول ذلك المفكر الاسلامى سليم العوة
                    تحت عنوان (وجهات نظر)
                    (الاسلام وختان الإناث)
                    يقول:

                    من المسائل التي أثارت جدلاً كبيرًا ـ لاسيما في مصر ـ
                    في السنوات القليلة الماضية مسألة «ختان الإناث».
                    وقد كتب كثيرون محاولين تقرير حكم الإسلام في هذا الختان،
                    وكان أغلب ما كتب يدور حول إثبات صحة مشروعية الختان،
                    وبالغ بعضهم فوصفه بأنه من السنة،
                    وغالى بعض آخر من الكاتبين فقال
                    إن مقتضى الفقه «لزوم الختان للذكر والأنثى.

                    وليس ختان الذكور موضع خلاف،
                    فلا حاجة إلى بيان حكم الشرع فيه.



                    وحكم الشريعة الإسلامية يُؤخذ من
                    مصادرها الأصلية المتفق عليها وهى:
                    * القرآن الكريم،
                    * والسنة النبوية الصحيحة
                    * والإجماع بشروطه المقررة في علم أصول الفقه،
                    * والقياس المستوفي لشروط الصحة
                    * أما فقه الفقهاء فهو العمل البشرى الذي يقوم به
                    المتخصصون في علوم الشرع لبيان أحكام الشريعة
                    في كل ما يهم المسلمين ـ بل الناس أجمعين ـ
                    أن يعرفوا حكم الشريعة فيه.
                    ولا يُعد كلام الفقهاء (شريعة) ولا يُحتج به على أنه دين،
                    بل يُحتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية،
                    وإنزال لها على الواقع. وهو سبيل إلى فهم أفضل
                    لهذه النصوص وكيفية إعمالها، لكنه ليس معصوما،
                    ويقع فيه الخطأ كما يقع فيه الصواب،
                    والمجتهد المؤهل من الفقهاء مأجور أجرين حين يصيب،
                    ومأجور أجرا واحدا حين يخطئ.



                    فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشريعة الإسلامية
                    في مسألة ختان الإناث،
                    فإننا نبحث في القرآن الكريم
                    ثم السنة النبوية ثم الإجماع ثم القياس،
                    وقد نجد في الفقه ما يعيننا فنطمئن به إلى فهمنا ونؤكده،
                    وقد لا نجد فيه ما ينفع في ضوء علم عصرنا
                    وتقدم المعارف الطبية خاصة، فنتركه وشأنه
                    ولا نعول على ما هو مدون في كتبه.

                    وقد خلا القرآن الكريم من أي نص
                    يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث.
                    وليس هناك إجماع على حكم شرعي فيه،
                    ولا قياس يمكن أن يُقبل في شأنه.




                    أما السنة النبوية فإنها مصدر ظن المشروعية،
                    لما ورد في مدوناتها من مرويات منسوبة إلى
                    الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن.
                    والحق أنه ليس في هذه المرويات دليل واحد صحيح السند
                    يجوز أن يُستفاد منه حكم شرعي في مسألة
                    بالغة الخطورة على الحياة الإنسانية كهذه المسألة.
                    ولا حجة ـ عند أهل العلم ـ في الأحاديث التي
                    لم يصح نقلها، إذ الحجة فيما صح سنده دون سواه.






                    نتابع

                    تعليق


                    • #25

                      الحديث الأول
                      *********

                      والروايات التي فيها ذكر ختان الإناث أشهرها
                      حديث امرأة كانت تُسمى: أم عطية،
                      وكانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة،
                      زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
                      «يا أم عطية: أشمى ولا تنهكي،
                      فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج».
                      وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقى وأبو داود بألفاظ متقاربة،
                      وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة كما بين ذلك الحافظ زين الدين العراقي
                      في تعليقه على إحياء علوم الدين للغزالي (1/148


                      وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديث،
                      وكلها طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة
                      حتى قال العلامة الدكتور محمد الصباغ
                      في رسالته عن ختان الإناث:
                      «فانظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين
                      أبى داود والعراقي وكيف حكما عليه بالضعف
                      ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين».
                      ومن قبل قال شمس الحق العظيم آبادي:
                      «وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة
                      وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح
                      الاحتجاج بها كما عرفت»




                      والحديث الثاني
                      **********
                      الذي يوازي في الشهرة حديث أم عطية
                      هو ما يُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
                      «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء».
                      وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه
                      على إحياء علوم الدين على ضعفه، أيضا،
                      وسبقه إلى تضعيفه الأئمة البيهقي وابن أبي حاتم وابن عبد البر.
                      ومداره (أي جميع طرق روايته تدور على أو تلتقي عند)
                      على الحجاج بن أرطاة وهو لا يُحتج به لأنه مدلس.
                      ولذلك ـ ولغيره ـ قال العلامة الشيخ سيد سابق في فقه السنة:
                      «أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء».



                      الحديث الثالث
                      *********
                      وفى بعض ما نُشر مؤخرا في مصر حول هذا الموضوع
                      ذكر امرأة سموها (أم حبيبة) وذكر حديث لها في هذا الشأن
                      مع النبي صلى الله عليه وسلم.
                      (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة،
                      وقد عُرفت بختان الجوارى،
                      فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:
                      "يا أم حبيبة هل الذى كان في يدك، هو في يدك اليوم"،
                      فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه،
                      فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال،
                      فادني منى حتى أعلمك"، فدنت منه،
                      فقال: "يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى،
                      فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج"،

                      ومعنى: "لا تنهكي" لا تبالغي في القطع والخفض ،
                      وهذا الحديث لا يوجد في كتب السنة وليس هناك ذكر فيها،
                      ولا في كتب تراجم الصحابة، لامرأة بهذا الاسم
                      كانت تقوم بهذا العمل. فكلامهم هذا لا حجة فيه، بل لا أصل له.



                      الحديث الرابع
                      *********
                      وقد احتجوا بحديث روي عن عبد الله بن عمر
                      فيه خطاب لنساء الأنصار يأمرهن بالختان.
                      "يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن"
                      (ألا تبالغن في الخفاض)
                      وهو حديث ضعيف كما في المصدر الذي نقلوه منه نفسه
                      . فلا حجة لأحد في هذا الأمر المزعوم كذلك.
                      نيل الأوطار للشوكانى، ج1،ص139 حيث يقول:
                      في إسناد أبى نعيم ـ أحد مخرَّجيه ـ مندل بن علي وهو ضعيف،
                      وفى إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل






                      نتابع


                      تعليق


                      • #26


                        الحديث الخامس
                        ************
                        وفى السنة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها ـ
                        مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
                        وموقوفا على عائشة ـ حديث يُروى بألفاظ متقاربة
                        تفيد أنه: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».
                        روى هذا الحديث مسلم في صحيحه
                        ومالك في الموطأ،
                        والترمذى وابن ماجة في سننهما
                        وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث النبوي.
                        وموضع الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم:
                        «الختانان» إذ فيه تصريح بموضع ختان الرجل والمرأة،
                        مما قد يراه بعض الناس حجة على مشروعية ختان النساء.



                        ولا حجة في هذا الحديث الصحيح.
                        لأن اللفظ هنا جاء من باب تسمية الشيئين
                        أو الشخصين أو الأمرين باسم الأشهر منهما،
                        أو باسم أحدهما على سبيل التغليب.
                        ومن ذلك كلمات كثيرة في صحيح اللغة العربية
                        منها العمران (أبو بكر وعمر)، والقمران (الشمس والقمر)..وهكذا




                        الحديث السادس
                        **********
                        ويحتج بعض مؤيدي ختان الإناث بحديث:
                        «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة:
                        الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب،
                        وتقليم الأظفار، ونتف الإبط»
                        .
                        رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة؛
                        البخاري رقم 5889؛ ومسلم رقم 257


                        وعن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ـ
                        في خصال الفطرة أنها عشر خصال،
                        منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.



                        والصحيح أن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث،
                        حيث إن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث،
                        وأصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك في الموطأ
                        عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختتن،
                        وعلى هذا إجماع العلماء،
                        كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، وقال:
                        إنه من مؤكدات سنن المرسلين التي لا يسع تركها في الرجال
                        وهو نفسه الذي أنكر صحة ختان الإناث، كما أسلفنا
                        فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها
                        وفقا لما جاء في بعض الأحاديث،
                        ذلك أن الختان الذي يُعد من قبيل خصال الفطرة
                        إنما هو ختان الذكور وهو الذي يسمى ختاناً في اللغة
                        وفي اصطلاح الفقهاء،
                        أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز
                        وليس على سبيل الحقيقة، وأن حقيقة مسماه أنه «خفاض».



                        وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها
                        على مشروعية ختان الأنثى.
                        وأن ما يُحتج به من أحاديث الختان للإناث
                        كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي.
                        والصحيح منها ليس نصًا في المسألة
                        ولا يصلح دليلاً على المشروعية.
                        وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات
                        ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها.
                        والله تعالى أعلم.



                        خلاصة الرأى فى موضوع ختان الإناث
                        ***********************

                        لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم ختان الإناث
                        لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب،
                        ولا دليل من القياس،
                        فهل يوجد دليل من الإجماع؟
                        إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها،
                        يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد
                        بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.
                        * فهناك مَن قال بالوجوب.
                        * وهناك مَن قال بالاستحباب.
                        * وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.
                        فلا إجماع في المسألة إذن.



                        ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز.
                        إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب،
                        أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز.
                        والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز،
                        لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا.
                        فمَن قال به قال بالجواز.
                        والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام
                        أو مكروه تحريما أو تنزيها.
                        وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.
                        وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء
                        من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها:
                        دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث،
                        (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)،
                        الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف:
                        لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.



                        ونترك الأمر أخيرا للأطباء المختصين
                        برأيى لابد من عرض البنت على طبيبة أو طبيب نساء
                        ان كانت تحتاج للختان .. فهى التى تقرر ذلك بعد الكشف
                        لأن فى حالات تحتاج للختان
                        وحالات أخرى لا تحتاج
                        فيكون هناك ضرر على البنت
                        والحكم فى هذا الامر ليس للأهل وإنما للطبيبه
                        أو للطبيب ويكون أهل لذلك.







                        نتابع


                        تعليق


                        • #27



                          عبارات وبطاقات تهنئة بالمولود الجديد
                          ************************
                          أحب أن أختم موضوعى ببطاقات وعبارات
                          للتهنئة بالمولود الجديد ..
                          يارب تعجبكم وتنال رضاكم




                          يا أغلى هدية من الخالق
                          تتمنى العين ما تفارق
                          أجمل وأروع مولود
                          هل بوسط الخلايق


                          ألف مبروك للحلوين
                          بقدوم أغلى الغاليين
                          الله يبارك فيه
                          ويعين كل من تعب من أجله
                          آمين



                          يا أغلى الناس والغاليين
                          مبروك عليكم أحلى الحلوين
                          الله يديمه لكم يارب
                          ويجعل دربه اليقين




                          بقدومه هلت البشاير
                          و بصوته هز المشاعر
                          الله يحميه من المخاطر
                          و يجعله دوم طيب الخاطر



                          حملتيه 9 شهور
                          واليوم جاه ألف مبروك
                          والكل وهبه اجمل شعور
                          وصار بالعيله مشهور







                          نتابع

                          تعليق


                          • #28


                            ياهلا بيه وبقدومه
                            أسعد الكل بوجوده
                            نعمه من الرب شوفته
                            وكل اللي حوله يحبونه



                            زوروني بلفتي
                            عقبال ما تحضروا زفتي



                            بسم الله شيلوني
                            و بدعوه حلوة أذكروني



                            صن ضحكه الأطفال يارب إنها
                            إن غردت في ظامئ الرمل أعشبا



                            مـهما تقـولت فيك من أشـعار
                            فـنور وجهـك وجمال عينيـك
                            قد سحقت تلك الحروف والكلمات







                            نتابع

                            تعليق


                            • #29


                              باركوا لي ياحضور
                              بعد ما مرت الشهور
                              الله رزقني هلا
                              خلت حياتي كلها نور



                              بالبخور معطره
                              وبماء الورد مقطره
                              وبأحلى البخور مبخره
                              بولادة ((هلا...)) مبشره



                              حلقاتك برجلاتك
                              هلا جاتك نورت حياتك

                              حلقة نونو فى وداناتك
                              يارب ياربنا تكبر وتبقى زينا



                              عساها من الصالحين تكون
                              و عساها بالفرح تملا الكون
                              وبالنجاح إن شاء الله ترفع راسك لفوق
                              وتفتخرون بها وين ما تكون
                              مبروك ألف مبروك يا لقلب الحنون



                              مبروك وتتربى بعزكم
                              ويجعلها قدم السعد عليكم
                              وإن شاء الله ما يخيب ظنكم
                              ويبارك فيها ويسعدكم


                              نتابع

                              تعليق


                              • #30


                                بقدومه أشرقت شمس الشموس
                                وصار بهجة كل النفوس
                                نور على دنيانا وجوده
                                ومن اليوم بنحجزله أجمل عروس



                                بكرة تمر السنين
                                وتشوفه أحلى الشباب
                                يُقف جنبكم ويعين
                                وكل المصاعب تلين




                                مبروك كلمة أقولها من قلبي
                                أهنيك فيها على ما رزقك ربي



                                اليوم شرفنا الأمير
                                حبيبنا الصغير
                                ليزين عقدنا العائلي السعيد
                                ويضفي الأنوار
                                ويبث السعادة بيننا
                                لذا ادعوا الله أن يقر به عيننا



                                عشان غلاكم ماله حدود
                                ومكانكم بالقلب موجود
                                حبيت أبشركم بقدوم أجمل مولود
                                هلا .. يارب احفظها من عين الحسود


                                نتابع

                                تعليق

                                مواضيع تهمك

                                تقليص

                                المنتدى: المكتبة الالكترونية نشرت بواسطة: HaMooooDi الوقت: 07-30-2025 الساعة 04:01 PM
                                المنتدى: التصنيع والانتاج نشرت بواسطة: HaMooooDi الوقت: 07-30-2025 الساعة 03:44 PM
                                المنتدى: التعريف بالهندسة الصناعية نشرت بواسطة: HaMooooDi الوقت: 07-30-2025 الساعة 03:38 PM
                                المنتدى: الجوال والإتصالات نشرت بواسطة: ماريا عبد الله الوقت: 07-10-2025 الساعة 01:22 AM
                                المنتدى: الجوال والإتصالات نشرت بواسطة: ماريا عبد الله الوقت: 07-04-2025 الساعة 12:04 AM
                                يعمل...
                                X