زكاة الفطر
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على نبينا محمد ،
و على آله و صحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر و عيد الفطر ، مقروناً بالدليل ،
تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
• حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير و الصغير ، و الذكر و الأنثى ، و الحر و العبد ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛
على العبد و الحر ، و الذكر و الأنثى ، و الصغير و الكبير من المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته و قوت عياله يوم العيد و ليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، و عمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة و الولد.
و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .
و ما روي عن عثمان رضي الله عنه ، و أنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل "
فإسناده ضعيف .
( انظر الإرواء 3/330 ) .
•حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، و هو قول أكثر العلماء ؛
لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ،
و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ،
و قد قال عليه الصلاة و السلام :
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
أخرجه مسلم .
•حكمتها :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين .
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "
أخرجه أبوداود و ابن ماجة بسند حسن .
•جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،
و كان طعامنا الشعير و الزبيب و الأقط و التمر "
أخرجه البخاري .
•وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛
فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع :
" و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ،
و عند أبي داود بسند صحيح أنه قال :
" فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم و اليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ،
كما سبق في حديث ابن عمر ، و ابن عباس رضي الله عنهم .
•مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
و الصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" المكيال على مكيال أهل المدينة و الوزن على وزن أهل مكة "
أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .
و الصاع من المكيال ،
فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
و قد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه
عند أحد طلاب العلم الفضلاء ،
بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه
فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ،
و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ،
فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، و صاع الأرز يختلف عن صاع التمر ،
و التمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ،
فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ،
و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ،
وهكذا.
و لذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، و أن يكون بحوزة الناس.
ثانياً :
أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً :
عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن .
فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس )
و خرجت بالجدول الآتي :
نوع الطعام
وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة
2.510
أرز بشاور
2.490
أرز مصري
2.730
أرز أمريكي
2.430
أرز أحمر
2.220
قمح
2.800
حب الجريش
2,380
حب الهريس
2.620
دقيق البر
1.760
شعير
2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز
1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز
2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز
1.850
تمر ( سكري ) مكنوز
2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز
1.480
تمر ( خضري ) مكنوز
2.360
تمر ( روثان ) جاف
1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز
2.800
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
و أنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛
لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة .
و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، و يكون مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء و المساكين من المسلمين ؛
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. و طعمة للمساكين " .
• تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس
من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ،
أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛
هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها :
تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ،
و يجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة على القول الراجح ؛
لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
فتحى عطا
fathy atta
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على نبينا محمد ،
و على آله و صحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر و عيد الفطر ، مقروناً بالدليل ،
تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
• حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير و الصغير ، و الذكر و الأنثى ، و الحر و العبد ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛
على العبد و الحر ، و الذكر و الأنثى ، و الصغير و الكبير من المسلمين .
و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته و قوت عياله يوم العيد و ليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، و عمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة و الولد.
و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل .
و ما روي عن عثمان رضي الله عنه ، و أنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل "
فإسناده ضعيف .
( انظر الإرواء 3/330 ) .
•حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، و هو قول أكثر العلماء ؛
لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ،
و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ،
و قد قال عليه الصلاة و السلام :
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
أخرجه مسلم .
•حكمتها :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين .
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "
أخرجه أبوداود و ابن ماجة بسند حسن .
•جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم .
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ،
و كان طعامنا الشعير و الزبيب و الأقط و التمر "
أخرجه البخاري .
•وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛
فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع :
" و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ،
و عند أبي داود بسند صحيح أنه قال :
" فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم و اليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ،
كما سبق في حديث ابن عمر ، و ابن عباس رضي الله عنهم .
•مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
و الصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة
كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" المكيال على مكيال أهل المدينة و الوزن على وزن أهل مكة "
أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .
و الصاع من المكيال ،
فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
و قد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه
عند أحد طلاب العلم الفضلاء ،
بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه
فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ،
و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ،
فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، و صاع الأرز يختلف عن صاع التمر ،
و التمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ،
فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ،
و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ،
وهكذا.
و لذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، و أن يكون بحوزة الناس.
ثانياً :
أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً :
عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن .
فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس )
و خرجت بالجدول الآتي :
نوع الطعام
وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة
2.510
أرز بشاور
2.490
أرز مصري
2.730
أرز أمريكي
2.430
أرز أحمر
2.220
قمح
2.800
حب الجريش
2,380
حب الهريس
2.620
دقيق البر
1.760
شعير
2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز
1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز
2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز
1.850
تمر ( سكري ) مكنوز
2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز
1.480
تمر ( خضري ) مكنوز
2.360
تمر ( روثان ) جاف
1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز
2.800
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
و أنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛
لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة .
و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، و يكون مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء و المساكين من المسلمين ؛
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. و طعمة للمساكين " .
• تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس
من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ،
أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛
هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها :
تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ،
و يجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة على القول الراجح ؛
لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
فتحى عطا
fathy atta