إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صحه حديث التيمم ضربتان

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صحه حديث التيمم ضربتان

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    حديث: "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين "

    وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني

    معنى الحديث:

    هذا الحديث مختلف عن حديث عمار السابق في جعله التيمم ليس ضربة واحدة، وإنما هو ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، ويعني يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح وجهه، ثم بعد ذلك يضرب مرة أخرى، ثم يمسح يديه إلى المرفقين.

    لغة الحديث:

    قوله: ضربة للوجه يعني أن يبسط كفيه ثم يضرب ضربة واحدة الأرض ثم يمسح الوجه تكون انتهت واحدة، ثم مرة أخرى يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح يديه إلى المرفقين يعني اليمنى ثم اليسرى.

    درجة الحديث:

    ذكر هنا أنه رواه الدارقطني، ورواية الدارقطني لهذا الحديث مرفوعا ضعيفة؛ لأن في إسناده علي بن ظبيان، وهو ضعيف الحديث، بل قال جمع من أهل العلم: إن رفعه باطل، ولهذا قال بعدها: وصحح الأئمة وقفه؛ لأن إسناده موقوفا إلى ابن عمر صحيح، وأما رفعه فهو ضعيف.

    لهذا نقول: الصحيح في حديث ابن عمر هذا، الذي فيه أن التيمم ضربتان أنه موقوف على ابن عمر، وأنه من اجتهاده - رضي الله عنهما -.

    من أحكام الحديث:

    دل الحديث على أن التيمم ضربتان ، هذا أخذ به جمع من أهل العلم، وجعلوا أن الضربة الواحدة مجزئة، ولكن الأفضل أن تكون ضربتان. واستدلوا على هذا بأن هذا الحديث إن كان مرفوعا فظاهر وجه الحجة فيه، وإن كان موقوفا فابن عمر لا يقول مثل هذا الاجتهاد إلا بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان شديدا في السنة - رضي الله عنه -، وكان يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء قد لا ينتبه لها كثيرون، ومسألة التيمم هذه من الطهارة الواجبة، فهمة ابن عمر على اتباع السنة تدعوه إلى أن ينتبه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.

    ولهذا قالوا: هذا الحديث سواء أكان مرفوعا أو كان موقوفا فدلالته على أن الأفضل أن يكون التيمم ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين.

    والدليل الثاني لهم: أن هذا الحديث في معنى الآية؛ فالله جل وعلا قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ولما تعدد العضو، الوجه عضو، واليدان عضو من أعضاء الوضوء، لما تعدد العضو رجعنا إلى فهم معنى التيمم إلى ما كان الأصل وهو الوضوء والوضوء الوجه له ماؤه، واليدان لهما ماؤهما.

    ولهذا رجعوا إلى الأصل؛ لأن الآية: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يحتمل أن يكون التيمم مرة واحدة، ويحتمل أن يكون اثنتين.
    فلما كان الأصل وهو الطهارة بالماء لاثنتين؛ جعلوا أيضا ذلك لاثنتين قالوا: كما دل عليه حديث ابن عمر هذا.

    والقول الثاني أو الجواب عن هذا أن كون التيمم ضربتين، هذا لا يحمل على أن ابن عمر تابع فيه السنة، وذلك لأن قوله: التيمم ضربتان في اللغة هذا حصر، والحصر لا يستعمل لوجه الكمال.
    التيمم ضربتان هذا يفهم منه أن المجزئ ضربتان دون غيرهما، ولهذا قال فيه: وضربة لليدين إلى المرفقين فحصر وجعلها ضربتين أولا، وجعل ضربة اليدين إلى المرفقين.

    والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها أن التيمم إلى المرفقين، فلما كان كذلك حملنا فعل ابن عمر هذا أو حملنا قوله على أنه اجتهاد منه - رضي الله عنه - وأنه ليس منه متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فنقول:

    أولا: في حديث ابن عمر: التيمم ضربتان هذا حصر.

    ثانيا: فيه أنها إلى المرفقين، والحصر وإلى المرافق ليس مما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل السنة دلت على خلاف ذلك.
    لهذا نقول: هذا الحديث لا يحمل على أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى فيه بالسنة لأنه مما خالف فيه أو خالفت فيه هذه الصفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل المسألتين اللتين ذكرتهما: الحصر، وكون ذلك إلى المرفقين.

    المسألة التي تليها ( الثانية ): دل حديث ابن عمر هذا على ما ذهب إليه عدد من الأئمة كما ذكرت لك أن التيمم إلى المرفقين.

    وكما ذكرت لك أنه جعل ذلك مرفوعا أو موقوفا فيدل على ما دلت عليه الآية من أن المسح لليدين، وطهارة التيمم بدل، وإذا كانت بدل، فإنه بدل لغسل اليدين إلى المرفقين، والبدل يكون موافقا للمبدل منه. والجواب عن هذا أن هذا القول مرجوح، وأن الذي دل عليه حديث عمار الصحيح المتفق على صحته، أن ذلك خاص بالكفين دون غيرهما.

    وبعض الصحابة وبعض السلف كان يتيمم لا إلى المرفقين فقط، بل إلى الآباط، ويجعل ذلك هو دلالة قوله: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ويجعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام القدر المجزئ والكمال إلى الآباط. وهذا كله من الاجتهادات المختلفة، والمسألة فيها أقوال كثيرة.

    لكن ذكرت لك أشهر هذه الأقوال لتعلقها بدلالة الحديث؛ لهذا نقول: الصحيح أنه يكفي أن يكون إلى بداية الساعد، يعني أن التيمم للكفين وللوجه فقط نعم.

    أيضا مما يتعلق بحديث ابن عمر السالف أن قوله: ضربة فيه: التيمم ضربتان فيه أن المسح مسح الصعيد لا يجزئ؛ لأنه لا بد أن يضربه. فدل على أن مسح الصعيد أو وضع اليد على الصعيد أو على التراب أو على ما فيه غبار فقط دون الضرب أنه لا يجزئ، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، ولا شك أن الأولى: أن يضرب المسلم بكفيه الأرض؛ وذلك أن كلمة التيمم في الآية: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تعني قصد الصعيد وقصد الصعيد يحتمل أن يكون بالمسح، ويحتمل أن يكون بالوضع، ويحتمل أن يكون بالضرب، ودلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث عمار: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة على أن الضرب سنة، وعلى أنه إن لم يضرب الأرض فإنه لم يحقق الإجزاء، وهذا لا شك أنه هو الأولى في ذلك نعم.

  • #2
    جزاك الله كل خير
    و جعله في ميزان حسناتك الغالي حسام

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خير

      تعليق


      • #4
        مشكور اخي حسام على المعلومات القيمة

        تعليق


        • #5
          حسوم الغالي مشكور عزيز قلبي
          ان شاء الله في ميزان حسناتك
          تقبل مروري و كل شكري

          تعليق

          مواضيع تهمك

          تقليص

          المنتدى: القسم العام نشرت بواسطة: Reem2Rabeh الوقت: 04-23-2025 الساعة 04:27 PM
          المنتدى: ضبط وتوكيد الجودة نشرت بواسطة: HeaD Master الوقت: 04-15-2025 الساعة 09:30 AM
          المنتدى: التصنيع والانتاج نشرت بواسطة: HeaD Master الوقت: 04-11-2025 الساعة 01:08 PM
          المنتدى: القسم العام نشرت بواسطة: نوال الخطيب الوقت: 03-19-2025 الساعة 03:07 AM
          المنتدى: الكمبيوتر والإنترنت نشرت بواسطة: عوض السوداني الوقت: 03-18-2025 الساعة 07:22 AM
          يعمل...
          X