إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

جلباب المرأة المسلمة للعلامة الألباني وأدلة أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    اريد ان اقول نقطة هنا
    كنت اظن ان الشيخ الف كتاب جلباب المرأة المسلمة قبل كتاب حجاب المرأة المسلمة واظن ان العكس هو الصحيح .
    الاهم من ذلك ان كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ اكثر اهمية من كتابه جلباب المرأة المسلمة في رأيي لأن فيه تفصيلات مهمة وعلمية وضعها في الهوامش وفي صدر الورقة لم يضعها الشيخ في كتابه جلباب المرأة المسلمة .
    فارجو من الجميع ان ينتبهوا لهذه النقطة , وان يحاولوا تحميل كتاب حجاب المراة المسلمة في النت فهو الاكثر فائدة , لكن الشيخ قد تراجع في تفسيره لقوله تعالى "الا ما ظهر منها" فهو اعتمد التفسيرفي كتاب حجاب المراة المسلمة يقول ما ظهر من المراة بدون قصد , بينما في كتاب جلباب المراة نوه الى ذلك التفسير ثم بين انه عدل عنه وبين سبب عدوله .
    ما اريد قوله اذا حمل كتاب حجاب المراة او طرح في السوق ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار انه الاكثر قيمة وفائدة .
    وثانيا: ماتراجع فيه الشيخ ينوه فيه ,وعلى سبب عدوله , مما كتبه في كتابه جلباب المرأة المسلمة .
    ثالثاً : الاشياء التي لم يرد عليها الشيخ مما قد نوهت عليها في مشاركاتي تضاف للكتاب مع المراجعة العلمية طبعاً لما فيها . فانا اردت ايضا ان احرر بعض هذه المشاركات قبل عدة ايام قليلة ولم استطع للاضافة والتعديل الطفيف .
    ان طرح الكتاب وحمل في النت بهذا كله وحصل هذا فخير ونعمة .
    التعديل الأخير تم بواسطة جمال الجمال; الساعة 17-04-2011, 07:49 PM.

    تعليق


    • #17
      جزاك الله خيراً مجهود طيب جعله الله فى ميزان حسناتك
      ولفتة طيبة لتحميل كتاب حجاب المرأة المسلمة

      تعليق


      • #18
        جزاكم الله خيرا
        وبارك الله بكم على ما قدمتموه وما تقدموه من فكر وفائدة لاخوانكم المسلمين
        واعتذر عن غيابي الايام السالفة لبعض الانشغالات المهنية ولمرض المعدة والمصارين الذي عاودني شفاني الله وكافة المسلمين من كل داء
        تسلم الايادي

        تعليق


        • #19
          السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

          رحم الله الشيخ الالباني وغفر له اخطأ الشيخ بفتواه بجواز كشف الوجه وله اجران والصحيح ان وجه المرأة عورة عورة عورة لما فيه من الجمال والجاذبية التي تثير الشهوة لدى الرجل والادلة من الكتاب والسنة كثيرة منها
          قوله تعالى
          يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)الاحزاب

          ربما يقول البعض هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب هذه الاية نزلت فيهن نعم ولا اختلاف في ذلك ولكن ان كن نساء النبي وهن الاطهر والاشراف على وجه الارض فالاقتداء بهن اوجب لنساء هذا الزمان الذي عم وطم فيه البلاء

          ثانيا قوله تعالى
          يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)الاحزاب


          يقول ابن جرير الطبري وهو من احد فطاحل العلماء المفسرين


          يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
          القول في تأويل قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين , لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن , فكشفن شعورهن ووجوههن , ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن , لئلا يعرض لهن فاسق , إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول , ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به , فقال بعضهم : هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن , فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : 21861 - حدثني علي , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب , ويبدين عينا واحدة . 21862 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن عون , عن محمد , عن عبيدة في قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } فلبسها عندنا ابن عون , قال : ولبسها عندنا محمد , قال محمد : ولبسها عندي عبيدة ; قال ابن عون بردائه , فتقنع به , فغطى أنفه وعينه اليسرى , وأخرج عينه اليمنى , وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب . 21863 -حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا هشام , عن ابن سيرين , قال : سألت عبيدة , عن قوله : { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } قال : فقال بثوبه , فغطى رأسه ووجهه , وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن . ذكر من قال ذلك : 21864 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } .... إلى قوله : { وكان الله غفورا رحيما } قال : كانت الحرة تلبس لباس الأمة , فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ; وإدناء الجلباب : أن تقنع وتشد على جبينها. 21865 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين } أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء , فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء . 21866 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى ; وحدثني الحارث , قال : ثنا الحسن , قال : ثنا ورقاء , جميعا عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قوله : { يدنين عليهن من جلابيبهن } يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة . 21867 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا حكام , عن عنبسة , عمن حدثه , عن أبي صالح , قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على غير منزل , فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن , وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل , فأنزل الله : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة .

          جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا
          وقوله : { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } يقول تعالى ذكره : إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به , ويعلموا أنهن لسن بإماء , فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه , أو تعرض بريبة { وكان الله غفورا } لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب عليهن { رحيما } بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن.

          والادلة من السنة

          منها
          اولا:
          أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه»(7). ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.


          ثانيا:

          قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8). وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.


          ثالثا :
          عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.(9) فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه بعض الادلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.

          تعليق


          • #20
            اولاً اشكر الاخت الاخت سفيرة الاسلام والاخ المغربي الجديد

            الى الاخ هكر 'طبعاً لن ارد على كل مشاركتك ففيها بعض المغالطات وتحتاج الى وقت لردها لكن سوف ارد على اهم ما نقلت وسوف اقتصر في الاسهاب على بعض النقاط

            بالنسبة الى الاحتجاج بقوله تعالى
            "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53على وجوب ستر الوجه , نعم اننا نعلم ان بعض علماء الاسلام يحتجون بها على ان وجه المرأة.

            لكن الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه الرد المفحم قد بين انها لا تقطع في وجوب ستر الوجه برد جيد و قوي حيث قال رحمه الله وسوف اذكر قوله بالمعنى ومن شاء فليرجع له قال رحمه الله
            انها اية عامة للنساء فهي لا تتكلم عن ستر الوجه بل نبه رحمه الله أن النساء عادةً ما يكن في بيوتهن مبتذلات ومتزينات .اي ان البيوت محل الابتذال ومظنة الابتذال للنساء . وفي هذا يستوي الحال فيه بين نساء النبي ونساء المؤمنين فلا يجوز مخاطبتهن الا من وراء حجاب ولا الدخول عليهن من قبل الرجال الاجانب الا من وراء حجاب.

            وفي هذا نبهنا رحمه الله رحمةً واسعة ان القول بان الحجاب الوارد في هذه الآية سببه ان كل بدن المرأة عورة حتى وجهها فيه شيء من الغفلة وتجاهل بان المرأة فعلاً ما تكون في غالب وقتها في بيتها مبتذلة , ومتزينة لزوجها وامام من يزرنها من قريباتها وصديقاتها , بل ان النساء وان لم يكن متزينات في بيوتهن يكن مسترخيات بلباس البيت الخفيف كما هو معلوم , فلا يصح في هذه الحالة مخاطبة النساء للطعام الا من وراء حجاب . بل اننا نعلم جميعاً انه حتى وفي حالة الشبهة أنهن في ذلك الوضع لا يصح الدخول عليهن او مخاطبتهن الا من وراء حجاب ,بل ان البيوت نفسها كما قلت مظنة الابتذال لأنها مكان الاسترخاء وهنا نستحضر الحديث الذي في الصحيحين اياكم والدخول على النساء ...الخ .

            واستشهد الشيخ بقول لابن تيمية في " الفتاوى" (15/448) : قال ابن تيمية" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن". مع ان هذا الكلام ربما يكون ليس على اطلاقه .

            والمهم هنا ان الحجاب الوارد في الاية لا يعني ستر الابدان للنساء او ستر الوجه بل تتكلم الاية الكريمة عن حجاب الاشخاص يعني نهي الرجال عن الدخول على نساء بيوت الغير ووجوب مخاطبتهن من وراء " حجاب" كجدا او ستار ونحو ذلك ووجوب ان يلتزموا ما نسميه في الوقت الحاضر اللبث في الصالون الرجالي"المجلس" وعدم تعديه والدخول الى النساء . وهناك قرينة قوية في الاية تدل على ذالك وهي قوله تعالى"من وراء حجاب".
            وكذلك هناك قرينة من سنة النبي على ذلك وهي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين عندما استاذنته لدخول عمها من الرضاعة قال انه عمك فليج عليك .

            وقد يعضد رأي الشيخ الالباني بقوة انه لو كان السبب في الأمر بالحجاب في هذه الآية ان وجه المرأة عورة لما طلبت الآية الاحتجاب بالاشخاص بين الرجال والنساء , فيكفي ان تغطي المرأة وجهها وكل بدنها عن الرجال ولا حاجة ان تفرض الآية هذا الحجاب الوارد في الآية . اذن هناك سبب آخر وهذا ما نوه اليه الشيخ الالباني . ويؤكد على عدم قطعية الاية على وجوب ستر الوجه.

            وقد يعضد رايه كذلك ان مجرد النظر لما في داخل بيوت الغير هو محرم في الاسلام فقد روى مسلم في صحيحه وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ , وفي رواية للنساء ولا دية ولا قصاص .
            فكيف اذا كان في البيت نساء في وضع يشتبه فيه انهن مبتذلات والبيت اصلاً مظنة ذلك , فلا بد من حجاب يحجب اشخاصهن عن الرجال وان لم نتاكد من حالة الابتذال وحتى لا يباغت النساء لأن ذلك هو اطهر للقلوب كما قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن" ولحديث النبي دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح ورواه وغيره .
            والامر المجرد من القرينة كما يقول الاصوليون يقتضي الوجوب لا الاستحباب مالم ياتي صارف يصرفه .
            واذا تاملنا قليلاً في هذه الاية الكريمة فان هذه الاية لم يفهمها العلماء بعيداً عن النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق -وسوف انقل قول الامام مالك بعد قليل- بمعنى ان النساء لا يتوجب عليهن حجب اشخاصهن عن الرجال اذا كن متسترات بحجاب الابدان الشرعي اذا وجد معهن محرم لما ورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم......الخ(1) " .

            وقد يدخل في ذلك مسألة مؤاكلة نساء المؤمنين الرجال الاجانب بوجود محرم . وفي الهامش بعض النصوص التي استدل بها بعض العلماء على ذلك(2) .
            وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".

            وقد يقول قائل من اين يقول بعض العلماء بخصوصية ستر الوجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .

            والجواب هو نتيجة لمقارنتهم رحمهم الله لما ثبت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رداءه على ظهر ووجه صفيه لما اعتلى بها "تزوجها" رواه ابن سعد في طبقاته واصله في الصحيحين بينما لم ينكر على السفعاء الخدين "اسماء بنت يزيد" ولا الخثعمية ستر وجهيهما ..
            على هذا يكون مفهوم انه على نساء النبي ستر بدنهن بما في ذالك الوجه اذا لم يحتجبن باشخاصهن في ييوتهن او خارجها .

            وهناك مسألة مهمة يجهلها الكثيرون

            وهي ان التخصيص قد لا يشترط عليه ان يكون مصرح به تماماً في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط فمثلاً العلماء اجمعوا على ان الزواج بأكثر من اربع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بناءً على قوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية 3
            فالعلماء رحمهم الله قارنوا بين مفهوم هذه الاية الكريمة وبين زواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نساء فقال العلماء ان الزواج باكثر من اربع لا يجوز بالرغم من انه لا يوجد نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "الزواج باكثر من اربع خاص بي" .
            فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بعض العلماء قارنوا بين وقائع ازواج النبي من ستر وجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل السفعاء الخدين"اسماء بنت يزيد والخثعمية (3).

            ونلاحظ هنا ان الامام مالك وقد اوردت له قوله قبل قليل انه لم ياخذ بالآية فقط فلم يمنع من مؤاكلة المرأة مع رجل اجنبي , بل اخذ بمجموع النصوص فكيف يقال اذن ان دلالة الاية قطعية بوجوب ستر الوجه ومالك وغيره من المالكية قد قيدوا مقتضاها بما يتوافق مع بقية النصوص ؟ لان الفقه هو الفهم لمجموع النصوص لا بنص واحد .

            والخلاصة هنا
            بناءً على راي الشيخ الالباني الاية الكريمة وحديث اياكم والدخول على النساء لاينبغي ان نجزم ان مثل تلك النصين تأويلهما معلل بسبب ان كل بدن المرأة عورة حتى الوجه كما اولهما من يقول ان وجه المراة عورة ولذلك كما يقولون جاءت هذه النصوص . بل هناك اسباب اخرى تجاهلوها او لم يتنبهوا لها وهي ان البيوت مظنة الابتذال ومكان استرخاء النساء بلباس البيت المبتذل فهي توجب الحجاب بين الرجال والنساء , ونهي الاسلام عن الخلوة بين الرجل والمرأة . ولذلك كان من الطبيعي ان تاتي مثل تلك النصوص في الشريعة ولذلك الاية والحديث لا يقطعان بما ادعوه .
            ولا تحريم الا بدليل قطعي الدلالة وقطعي الثبوت معاً فلا يكفي ان يكون الدليل قطعي الثبوت .
            وهناك رأي للقاضي عياض ذكرته في الهامش يرى ان نساء النبي فرض عليهم ان يحتجبن باشخاصهن , وان كن مستترات الابدان وهذا راي قد رده الالباني وقبله ابن حجر العسقلاني انظر الهامش ادناه وفيه سبب الرد .

            .........................

            اما للنص وهو الاية التي جاء الامر فيها با دناء الجلابيب قوله تعالى " (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً*) "الأحزاب : 59
            نعلم ان كثير من علماء الاسلام احتجوا بها على جوب تغطية الوجه بهذه الآية ومعتمدون كذلك على ان لابن عباس تفسير لها حيث قال في ان المراة تغطي وجهها لكن تبدي عينا واحدة لترى بها الطريق رواها الطبري .وانت نقلت رواية اخرى لابن عباس يقول فيها ان تقنع جبينها .
            ونقلت انت بعض الاثر من التابعيين الذين فسروا الاية على تغطية الوجه , ولكن هل التابعيين قولهم حجة خاصة اذا تبين ان هناك آثا اخرى لتابعين تخالف الروايات التي انت نقلتها . وسوف انقل بعضها بعد قليل .

            ثم نحن نعلم ان العلماء قسموا آيات القران الكريم الى ايات ذات دلالة قطعية , وايات ذات دلالة ظنية . مثال الحالة الاولى الايات التي تامر بالتوحيد , وبالصلاة واحكام المواريث وغيرها , ومثال الحالة الثانية قوله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"البقرة 228

            فالقروء اختلف الفقهاء تبعاً لمعناه في اللغة فبعض العلماء قال الطهر ومدته ثلاثة اسابيع لان له اصل في اللغة بهذا المعنى وبعض العلماء قال الحيضة ومدته اسبوع لان له ايضاً اصل في اللغة

            والسؤال هنا هل هذه الاية التي تامر بادناء الجلابيب من الايات القطعية الدلالة او من الايات الظنية الدلالة على وجوب ستر الوجه .

            لقد رجح بعض العلماء انها لا تقطع بوجوب ستر الوجه والسبب هو

            ان الجلباب في كل كتب اللغة ومعاجمها لم يعرف على انه غطاء الوجه بل عرف بما ياتي مع شيء من المناقشة لاحد الاقوال .

            ففي لسان العرب" والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ . وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ... وقيل هو الخمار.
            الجدير بالذكر ان الخمار لم يعرف في كتب اللغة انه غطاء الوجه بل غطاء الرأس.

            وعودة لمعنى الجلباب ايضا في لسان العرب وقيل هو كالمِقْنَعةِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وظهرها وصَدْرَها.

            وفي لسان العرب قول في اللغة وهو
            قول ابن الاعرابي : الجلباب الازار قال الازهري قول ابن الأَعرابي الجِلْبابُ الإِزار لم يُرِدْ به إِزارَ الحَقْوِ ولكنه أَراد إِزاراً يُشْتَمَلُ به فيُجَلِّلُ جميعَ الجَسَدِ . وقول الازهري قد يقدم عليه مايفهم من الاحاديث الصحيحة التي تبين ان الازار ثوب مثل ثوب الرجل في حجمه تلبسه المرأة يستر معظم الجسد لا كله من ذلك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري سمى ثوبه ازاراً في الحديث انْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي[وفي رواية اخرى للبخاري ثوبي] يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ . بل وارد جداً ان قول الازهري "جميع الجسد لا بعضه" يعني من العاتق الى القدم يعني معظم الجسد لا كله .

            فنلاحظ ان معنى الجلباب في اللغة لم يقصد به غطاء الوجه . حتى قول الازهري لا يقطع بذلك لان الازار كما تبين في صحيح البخاري هو الثوب الذي يستر معظم الجسد لا كله , ولان الاشتمال كما جاء في الصحيحين لا يعني ستر البدن كله حتى الوجه فعن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .والمعروف ان الوجه يظهر في الصلاة .رواه البخاري ومسلم .

            اذن في اللغة الجلباب ليس غطاء الوجه .واذا قلنا ان اقوال اهل اللغة اقوال مختلفة اختلافاً بسيطاً في ذلك فيرجح هنا ان الاية ذات دلالة ظنية وليست قطعية لانها لم تستخدم مفردة لها معنى واحداً جازماً في اللغة يفيد انه غطاء الوجه مع ان اكثر اقوال اللغة تتفق انه الثوب او الملحفة"كالعباءة" .

            اما رواية ابن عباس التي فسر فيها الاية بتغطية الوجه والتي ربما انت لم تذكرها ورواها ابن جرير الطبري قال بعض اهل العلم انها لا تخلو من مقال في بعض رواة السند فيها مثل علي ابن ابي طلحة وابو صالح ثم هي رواية فيها انقطاع .
            ثم على فرض صحتها فلابن عباس له رواية اخرى وهي التي انت ذكرتها يقول فيها مفسراً لهذه الاية ان المرأة تقنع جبينها رواها الطبري وابن مردويه وهي ضعيفة لكن وبالرغم من ذالك فهي تعني ان الوجه ليس بعورة وبالرغم انها روياة ضعيفة لكن يشهد لها امران مهمان الاول
            ان ابن عباس كما هو معلوم صح عنه انه فسر قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها :؟ ان ذلك الوجه والكفين . رواها ابن ابي شيبة وغيره.وقال ابن حزم غاية في الصحة .

            والامر الاخر ان بعض تلامذة ابن عباس روي عنهم ما يفيد ان الادناء يعني ستر الجبين لا الوجه فقد روى الامام الحافظ ابي نعيم عن هند بنت المهلب انها قالت عن جابر ابن زيد وهو المشهور بابي الشعثاء وهو من تلامذة ابن عباس انه امرها ان تغطي جبينها بخمارها. والرواية هي
            عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا إنه كان أباضياً فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمار ووضعت يدها على الجبهة. وهو صحيح صححه الألباني والقصة رواها الامام الحافظ ابي نعيم .وجابر بن زيد من تلامذة ابن عباس .

            ويفهم من فهم ابي الشعثاء جابر بن زيد ان بقية الوجه لا يلزم ستره في رايه. وروى الامام ابي داود عن ابن عباس انه قال خذوا عن هذا اي عن ابي الشعثاء. وفي السير للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر وغيره رواية عن ابن عباس قال تسالوني وفيكم جابر بن زيد ؟.

            ورى ابن جرير الطبري في تفسيره رواية جيدة الاسناد عن عطاء بن ابي رباح وهو ايضاً من تلامذة ابن عباس حيث فسر "الا ماظهر منها "قال الوجه والكفين(4) .
            وكذلك رواية جيدة الاسناد عن الحسن البصري وهو ايضاً ممن تلقى بعض علمه على يد ابن عباس وفسر "الا ماظهر منها"الوجه والثياب (5).

            ثم ان الجصاص ذكر في كتابه احكام القران يف تفسيره للاية التي تامر بادناء الجلباب رواية عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس تتوافق الى حد كبير مع رواية جابر ابن زيد المشهور بابي الشعثاء. ومع ما نقلت عن عطاء والحسن ونص الرواية "تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها". ومجاهد ايضا من تلامذة ابن عباس.

            فإن قيل لو كان المقصود في الاية الكريمة هو ان المرأة تتجلبب كما عرف فقهاء اللغة الجلباب لم اذن استخدمت الاية صيغة التبعيض "من جلابيبهن"؟ لم لم يقل يتجلببن ؟ الا يدل ذلك على ان المقصود هو الادناء على بعض الجسم وهو الوجه ؟ .
            لكن هذا قد يجاب عليه بان التبعيض يحتمل ايضا ستر الارجل لان الترمذي روى هذا الحديث عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

            اما وجوب ستر وجوه نساء النبي كما قلت انما هو مفهوم من السنة وليس من الاية الكريمة فقد ثبت في طبقات ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم اعتلى بصفية بنت حيي وضع رداءه على ظهرها ووجهها واصله في الصحيحين . اما الاية فهي لا تقطع بوجوب ستر الوجه ولو كانت تقطع لكانت الصيغة التي بها صيغة جازمة قطعية لا تحتمل اكثر من معنى واحد "يغطين وجوههن" .
            ثم على فرض ان الاية تفيد وجوب ان تستر المراة كل بدنها بما في ذلك الوجه لكن هناك قاعدة فقهية اجمع عليها كل العلماء وهي ان السنة تقيد مطلق القران . بمعنى
            ان اية ادناء الجلابيب هي آية تفسر بالنصوص الاخرى من القرآن وكذلك من السنة لان السنة كما هو معروف بما فيها السنة التقريرة هي مفسرة ومقيدة للقرآن وبما انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الخثعمية ولا على اسماء بنت يزيد كشف وجهيهما فتفسر تلك الوقائع ان الحجاب بالنسبة لنساء المؤمنين لا يعني ستر الوجه وجوبا(6).
            ........................................

            اما الحديث الذي نقلت انت الاستدلال به على ان القدم عورة وقياس الوجه عليها , فاقول هنا
            اولاً القياس على القدم قياس مرجوح لأنه قياس مقابل نص فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المراة الخثعمية كشف وجهها امام الرجال والحادثة بعد فرض الحجاب بكثير , وكذلك لم ينكر على اسماء بنت يزيد من كشف وجهها في قصة العيد التي رواها مسلم في صحيحه "فقالت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين "ولم تكن اسماء بنت يزيد انذاك من الاماء ولا من القواعد .
            والدليل على انه لا راي مع نص ان صوت المرأة اجمل من قدمها ومع ذلك صوت المرأة ليس عورة في الاسلام باجماع الائمة الاربعة وعند جماهير علماء الاسلام .
            والحجة في ذلك ان الله تعالى لم يحرم خروج صوت المرأة قال تعالى "وقلن قولاً معروفاً" الاحزاب 32
            والحجة في انه لا راي مع نص قال عمر رضي الله عنه عن الحجر الاسود واللفظ للنسائي انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك وقوله مشهور رواه البخاري ومسلم والنسائي وابوداوود ومالك والمقدمي والترمذي والدارمي وغيره .
            ويضاف الى ذلك ان اكثر ما يفكر فيه كثير من الرجال ان لم يكن جلهم في المرأة ليس وجهها بل مواضع اللحم ولذلك نرى ان اكثر التحرشات في الاسواق وغيرها هي لمس تلك المواضع .

            وهناك نقطة مهمة جداً حيث ان في السنة المطهرة ربما مايشير الى ان مايلفت نظر الرجال الي النساء بقوة ليس شيء موجود في بعض النساء مثل جمال الوجه , بل امر عام مشترك وجوده في جل النساء يشد الرجال اليهن وليس ذلك الا جسد المرأة خاصةً مواضع اللحم , من ذلك الحديث الذي في مسلم وغيره عَنْ جَابِرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه إِنّ َالْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شيطان .

            فإذا تأملنا كيف عمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ان المرأة تقبل في صورة شيطان اي لها من التأثير الكبير على الرجال كما ان الشيطان له تاثير كبير على الناس من ناحية الاغواء مع ان كثير من النساء ليس لهن وجوه جميلة ورائعة الجمال بل ولا حتى جميلة عند بعضهن . كل ذلك يوحي ان ذلك التعميم في الحديث يقصد به شيء مشترك وجوده في كل النساء او جلهم كجسد المراة اي مواضع اللحم تؤثر به النساء على الرجال وتغويهم به . بل ان بعض الرجال او كثير منهم يعجبون بقدم المراة اكثر من وجهها .
            وها نحن نرى في هذا العصر حيث كثر بقوة نشر صور اجساد النساء في المجلات والاعلام المرئي بل وحتى في الطرقات في كثير كثير من دول العالم حتى بعض الدول العربية للاسف وهذا يقطع بقوة شغف الرجال بجسدها اكثر من وجهها وهل يشكك في ذلك احد ؟.
            ومن ذلك ايضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهم َ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ.

            نلاحظ هنا ايضاً التعميم بعبارة النساء . مع ان النساء ليس كلهن جميلات بقوة في وجوههن . اذا هذا يوحي ان المراد شيء مشترك في كل النساء يفسد الرجال ويغويهم ويؤثر عليهم بقوة , ولنسال انفسنا ماذلك الشيء الذي وجوده مشترك بين معظم النساء ويغوي الرجال وتميل اليه قلوبهم وتفسدهم ؟ اليس هو جسد المراة خاصةً مواضع اللحم .
            ...........
            اما حديث اذا كان لاحداكن مكاتب
            فهو حديث ضعيف فقد ضعفه الشيخ المحقق الالباني وكذلك المحقق شعيب الارنؤط لان في سنده نبهان مولى ام سلمة وهوضعيف , بالاضافة الى انه خالف احاديث صحيحه قال المحقق الارنؤط
            ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل السيدة عائشة رضي اللّه عنها بخلافه، فقد روى البيهقي في "سننه" 10/324 من طريق أبي معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلتُ: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قال: ادْخُلْ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم. ثم قال وهذا إسناد صحيح.
            ............
            واما حديث عائشة كان الركبان ...الخ ثم القول
            وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام.
            كشف الوجه في الاحرام عند الشيخ الالباني مشروع لكنه ليس واجب في الاحرام , بل الواجب هو عدم ستره بالنقاب او البرقع , ولذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تستر المحرمة وجهها بل قال لا تنتقب , وحديث عائشة هذا لا يدل على وجوب ستر الوجه , لان مفهومة ان ذلك لم يأتي بامر من النبي بل باقرار منه لعائشة ومن معها بستر وجوههن من خلال السدل من الجلابيب والاقرار لا يفيد الوجوب بل المشروعية , ولا يعني ذلك ان الجلباب هو غطاء الوجه , بل هذا فعل زائد في الاستعمال كما يفعل البعض بملائته"الذي يسمونه في السعودية البشت"ويستر بها وجهه , فهل هذا يعني ان الملاءة تعني غطاء الوجه ؟.
            اما لو عرجنا على الفرق بين رأي بن تيمية وراي الشيخ الالباني في المحرمة . ان ابن تيمية يقول ان كشف الوجه للمحرمة ليس واجب , وفي نفس الوقت محرم , بينما عند الالباني يقول ليس واجب , لكنه مشروع , حيث قال في كتابه حجاب المراة المسلمة ان المحرمة تشترك مع غير المحرمة في جواز ان تسدل على وجهها .








            _______________________________________

            في شرحه لصحيح مسلم نقل النووي قول الامام القاضي عياض حيث قال

            قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا ، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ . قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب } . وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب ، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنَّ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عُمَر ، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّة فَوْق نَعْشهَا تَسْتُر شَخْصهَا .
            وقد رد هذا الكلام فيما وضعت تحته خط ابن حجر بالقول ان نساء النبي لم يكن يحتجبن باشخاصهن عن رجال الصحابة والتابعين دائماً وتبعه في ذلك الشيخ الالباني بناء على روايات كثيرة .
            1-في الصحيحين وأخرجه الشافعي ، وأحمد ، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوي , والبيهقي ، والبغوي.
            وكذلك جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان".فلم يفرض على نساء المؤمنين حجب اشخاصهن عن الرجال .رواه مسلم ومالك والبيهقي واالنسائي والطبراني في الصغير والاوسط والكبير , واحمد , وعبدالرزاق وابن حبان وغيره وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم على هذا الحديث "فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل" انتهى قوله .
            2-جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجررواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..وتؤكد هذه القصة ايضاً على ان الكفين ليسا بعورة لانهما يظهران عند الاكل .

            يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .
            وربما ايضا يدل على ذلك قوله تعالى" وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ الى قوله أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا "النور 61 ولم يقل ولا تأكلوا مع نسائهن.
            3-من المعلوم ان ابن بطال وهو من كبار علماء المالكية احتج بحديث الخثعمية على عدم وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل " واورد كلامه هذا الامام ابن حجر في فتح الباري .
            4- قال الطبري حدثني عليّ بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا أبو عمرو"الاوزاعي"، عن عطاء .
            5- قال الطبري حدثنا ابن بشار، قال ثنا ابن أبي عديّ، وعبد الأعلى، عن سعيد"بن ابي عروبة"، عن قَتادة، عن الحسن .
            6-واخيراً اضرب مثال اخرعلى تقييد السنة لمطلق القران . ان القران ذكر الوصية قال تعالى"مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا"النساء 11
            لكن السنة قيدت الوصية بالثلث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ومالك في حديث ومنه الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.ورواه الترمذي وابو داود وغيره
            التعديل الأخير تم بواسطة جمال الجمال; الساعة 20-04-2011, 12:47 PM.

            تعليق


            • #21
              جزاك الله خيراً مجهود طيب جعله الله فى ميزان حسناتك

              تعليق


              • #22
                فقط اريد ان انوه على تعديل طفيف على المشاركة الاولى لي في هذا الموضوع في الصفحة الاولى منه حيث نقلت روايات تثبت ان المراة التي في قصة العيد التي وصف وجهها انها الصحابية اسماء بنت يزيد ومن ضمن تلك الروايات قلت
                الرواية الاولى اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت
                أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط حققها الالباني وشعيب الارنؤوط تصحيحا كما قلت انفا.

                كما قلت رواها البيهقي في الشهب والطبراني في الكبير , وفي مجمع الزوائد للهيثمي .

                قال الشيخ الاللباني معلقا على الرواية التي مجمع الزوائد للهيثمي قال رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
                بمعنى ان روايته هذه شهدت لها روايات اقوى منها كالتي ساذكرها لاحقاً وليس بها شهر بن حوشب .
                ................
                والتصواب قال الشيخ الهيثمي معلقا على الرواية التي في مجمعه قال رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق , واما الالباني فقد اشار الى رواية اخرى عند احمد وغيره انها في المتابعات والشواهد حسنة الاسناد . وباقي كلامي كما هو من ذلك اتيت بشاهد لهذه الرواية من رواية محمد بن مهاجر وبينت من صححها , ثم بعدها بعدة سطور نقلت شاهد ثالت من رواية الشيخ الخرائطي بسنده عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ولم يذكر فيه اسم الصحابية بل وصف وجهها لكني نقلت رواية لاحمد اشارت ان المراة اسماء بنت يزيد .
                ...............................

                واسعيد جزء من مشاركتي في صقحة 2 في ردي على احد الاخوة وهو هاكرر واعدل تعديلا طفيفا في نقلي لراي الشيخ الالباني في فهمه للاية الحجاب حتى كون اكثر وضوحا واكثر فائدة
                وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53 حتى يكون اكثر وضوحاً واقرب للافهام .

                لقد ناقشهم في ذلك الشيخ الالباني وكان لا يقول ان هذه الآية خاصة بنساء النبي كما يرى الشيخ مثلاً الشيخ القرضاوي وقبله الشيخ بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير , والشيخ عبد الحليم ابو شقة في كتابه تحرير المراة المراة المسلمة في عصر الرسالة , هؤلاء يرون الآية خاصة بنساء النبي , ولكن الشيخ الالباني يقول انها عامة لنساء النبي لكن ليس فيها ما يقطع بوجوب ستر الوجه وانقل لكم قوله
                قال الشيخ الالباني في الرد المفحم عندما بين هذه الآية قال فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " ( 15 / 448 ) :

                فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن .
                قلت اي الشيخ الالباني رحمه الله : فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.
                وقال ايضاً في نفس الكتاب .
                ما يتعلق بحجاب البيوت حيث المرأة مبتذلة في بيتها فهذا لا علاقة له بما نحن فيه"اي ستر الوجه ووجوبه"كما هو ظاهر على أنه ليس فيه إلا آية الأحزاب : (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب : 53 ] وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت .

                توضيح اكثر لكلام الشيخ الالباني

                قصد رحمه الله ان الآية الكريمة - آية الحجاب - انما جاءت لتقرر ولتؤكد حقاً مهماً من حقوق المرأة وهو ان تكون المرأة وحتى بحضور الرجال الاجانب يحق لها ان تكون مسترخية بلباس البيت - والاسترخاء هو ان تكون كاشفة لذراعيها وجيدها وشعرها بل وحتى اغلب بدنها ان شاءت - من خلال ستار يفصل بينها وبين الرجال الزائرين . حتى لا يكون على المرأة حرج في اخذ راحتها في بيتها وحتى لا تباغت وهي في وضعٍ حرج .

                وكانت بيوت النبي وغيرهن من بيوت الفقراء لا تزيد عن حجرة واحدة ولذلك سمى الله بيوت النبي الحجرات كما قال تعالى " ان الذين ينادونك من وراء الحجرات" الحجرات اية 4 فكان من العسير على نساء النبي وغيرهن من النساء ان يسترخين بلباس البيت عند زيارة الرجال الاجانب وكن يجدن حرجاً شديداً .. ولا زال البعض من الناس بيوتهم مثل ذلك من الفقراء .

                وقد يعضد رايه ان العلماء مجمعون كلهم على وجوب ان يفصل بين الرجال الاجانب والنساء بحجاب من جدار او ستار ونحو ذلك اذا كن النساء مسترخيات بلباس بيتي او حتى في حالة يشتبه فيها ذلك .

                ومن المعلوم ان الدخول على البيوت دون ان يكون هناك حجاب يفصل بين الاجانب والنساء يعتبرامر متيح لحصول المباغته لأن النساء من الوارد جداً بل غالباً ان يكن فيها باللباس المسترخي وان كانت تلك المباغته غير مقصودة ولكنها تنافي طهرة القلب الواجبة بينما وضع ذلك الحجاب"الستار" هو الطهرة ولذلك قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن". وهذا يعني انه حتى وان لم نعلم بحال النساء فيها فلابد من مخاطبتهن من وراء حجاب لسبب الاشتباه ان يكن بحال اللباس البيتي والتزين.

                وهذا التفسير اظن انه فسر معنى الطهرة الوارد في الايةالكريمة .

                وليس صحيحا ان الشيخ الالباني رايه هذا مخصص في البيوت بل يقاس على هذا الحجاب الوارد في الآية الاماكن التي تكون النساء فيها مبتذلات كصالات الأعراس , وكذلك البيوت على شكل مجمع حجرات فعلى الرجال ان لا ينتقلوا الى عمق وقلب البيت الذي عادة ما يكن النساء فيه بلباس البيت ويلتزموا اللبث في المجلس المعد لإستقبال الضيوف من الرجال . واذا ادخلوا فعلى النساء ان ينضبطن بلباس الحجاب او يكن في غرفهن .

                وبعضد راي الشيخ الالباني كذلك انه لو كان السبب في الأمر بالحجاب في هذه الآية يؤول بان وجه المرأة عورة لما طلبت الآية فيها احتجاب اشخاص النساء عن اشخاص الرجال الاجانب . فيكفي ان تغطي المرأة وجهها وكل بدنها عن الرجال ولا حاجة ان تفرض الآية هذا الحجاب وهو الستار . اذن هناك سبب آخر لنزول هذا الحكم الرباني الحكيم وهذا ما نوه اليه الشيخ الالباني في الرد المفحم وهو ما لخصته باللون القريب من الاصفر . ويؤكد على عدم قطعية الآية على وجوب ستر الوجه .

                وهذه الاية الكريمة لم يفهمها العلماء فهماً مقصورا بها بل بجمعها مع النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق –اذا كن منضبطات بلباس الحجاب فقد ورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم......الخ(1) " .

                وقد يدخل في ذلك مسألة مؤاكلة نساء المؤمنين الرجال الاجانب بوجود محرم .

                فقد جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُول ِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَت ْثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُول ِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".

                فكثير من عبارت هذا الحديث تؤكد ان المراة كانت مع الضيف على مائدة واحدة وكانت تتظاهر مع زوجها بالاكل مثل -وتعالي - نطوي بطوننا- كما في رواية البخاري ومثل عبارة -وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل- وغيرها كما في المطالب العالية , وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..

                يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .

                وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
                وطبعاً اعيد هذا الحديث الذي في الصحيحين - العبارة الاولى منه - "لا يخلون رجل بامراة الا مع ذي محرم"(1) .

                وقد يقول قائل من اين يقول الشيخ الالباني اذن بخصوصية سترالوجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
                والجواب هو نتيجة لمقارنته رحمه الله لما ثبت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رداءه على ظهر ووجه صفيه لما اعتلى بها "تزوجها" رواه ابن سعد في طبقاته واصله في الصحيحين بينما لم ينكر على السفعاء الخدين "اسماء بنت يزيد" ولا الخثعمية ستر وجهيهما ..

                على هذا يكون مفهوم انه على نساء النبي ستر بدنهن بما في ذالك الوجه اذا لم يحتجبن باشخاصهن في ييوتهن او خارجها .

                وهناك مسألة مهمة يجهلها الكثيرون وهي ان التخصيص قد لا يشترط فيه ان يكون مصرح به تماماً في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط منه فمثلاً العلماء اجمعوا على ان الزواج بأكثر من اربع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلمبناءً على قوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْخِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية 3

                فالعلماء رحمهم الله قارنوا بين مفهوم هذه الاية الكريمة وبين زواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نساء فقال العلماء ان الزواج باكثر من اربع لا يجوز بالرغم من انه لا يوجد نص صريحان النبي صلى الله عليه وسلم قال "الزواج باكثر من اربع خاص بي" .
                فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بعض العلماء خاصة الشيخ الالباني قارنوا بين وقائع ازواج النبي من ستروجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل سفعاءالخدين"اسماء بنت يزيد والخثعمية انظر الهامش 2

                وربما في آية الحجاب ما يلمح الى وجوب ستر وجوه نساء النبي لكن ليس من قوله تعالى "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " ولكن من قوله تعالى "وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا "الاحزاب 53لانها تفيد بان الصحابة والتابعين عليهن ان لايفكروا بازواج النبي للزواج بعده ولا يمنين انفسهن وذلك يقتضي على نساء النبي الزيادة في الستر بستر وجوههن .

                ورجوعاً الى قول الامام مالك نلاحظ هنا ان الامام مالك وقد اوردت له قوله قبل قليل انه لم ياخذ بالآية فقط فلم يمنع من مؤاكلة المرأة مع رجل اجنبي , بل اخذ بمجموع النصوص فكيف يقال اذن ان دلالة الاية قطعية بوجوب ستر الوجه ومالك وغيره قد قيدوا مقتضاها بما يتوافق مع بقية النصوص ؟ لان الفقه هو الفهم لمجموع النصوص لا بنص واحد .اذن على حسب راي العلامة الالباني تكون هذه الآية جاءت لتقرر ولتؤكد حق الاسترخاء في البيوت للنساء فمن يقول انها لحجب الوجوه فقد خصص مدلول النص في شيء واحد مع انه نص يحتمل معنين الاول حجب الوجه , والثاني حق الاسترخاء بالباس البيتي والاخير هو الاظهر لأن الشريعة الاسلامية جاءت لتعالج كثير من الأمور وهي شريعة متكاملة ومن ضمن ذلك حق المراة في الراحة في بيتها والاسترخاء . والدليل إذا احتمل معنيين ثقط الاستدلال به كما هي قاعدة عند الاصلوليين ومع ذلك كما قلت هذا النص الاظهر انه جاء ليقرر حق من حقوق المراة ولم ياتي لحجب الوجه وبينت سبب ذلك من عدة وجوه ورحم الله العلامة الالباني .

                اما قوله تعالى في الآية الاخرى بعدها "الآية التي تلي آية الحجاب وهي "إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا "الاحزاب 45 انظر الهامش رقم 3





                .........................................
                1-في الصحيحين وأخرجه الشافعي ، وأحمد ، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوي , والبيهقي ، والبغوي.
                وكذلك
                جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان".فلم يفرض على نساء المؤمنين حجب اشخاصهن عن الرجال .رواه مسلم ومالك والبيهقي واالنسائي والطبراني في الصغير والاوسط والكبير , واحمد , وعبدالرزاق وابن حبان وغيره وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم على هذا الحديث "فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل" انتهى قوله .

                2-من المعلوم ان ابن بطال وهو من كبار علماء المالكية احتج بحديث الخثعمية على عدم وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل " واورد كلامه هذا الامام ابن حجر في فتح الباري
                3
                -3فسرها ابن كثير بقوله "أي: مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم، فإن الله يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية .
                وقال البغوي في تفسيره لها نزلت فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقيل: قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا، فنزلت هذه الآية .
                وقال القرطبي في تفسيره والمراد به ها هنا التوبيخ والوعيد لمن تقدم التعريض به في الآية قبلها، ممن أشير إليه بقوله:" ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"، ومن أشير إليه في قوله:" وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً" فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الآية منعطفه على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم.



                التعديل الأخير تم بواسطة جمال الجمال; الساعة 08-03-2012, 07:17 AM.

                تعليق


                • #23
                  أمور مرجحة لتفسير الصحابي عبد الله بن عباس وابن عمر ورواية عن عائشة لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " انها الوجه والكفين . بينما فسرها ابن مسعود وقصرها على الثياب مع بيان ان تفسير ابن مسعود لا يقدح في وجاهة وقوة تفسير ابن عباس وابن عمر بالبتة بل ان الاستثناء يرجح وبقوة ان يكون محمول على الاثنين اي الوجه والكفين والثياب .

                  فتفسير ابن عباس وابن عمر يدعمه عدة امور مهمة اظن ان الكثير لا يعرفونها وينبغي معرفتها .


                  اولاً
                  ان الإسلام يحترم العرف وما جرت عليه العادة اذا لم يخالف نصا جازما قاطعا ولذلك جمهور علماء الاسلام بما فيهم الحنابلة يعتبرون العرف والعادة مصدر من مصادر التشريع قال العلماء: العادة شريعة محكَمة - بتشديد الوسط- - وقالوا ايضاً والعرف في الشرع له اعتبارواستدلوا على ذلك بما في الصحيحين انه عندما كادت ان تقع حرب بين الاوس والخزرج بفعل احد المنافقين واصلح النبي بينهما فقال رأس المنافقين واللفظ لمسلم" قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ له النبي دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه .
                  فالذي حمل النبي على عدم ترك عمر يقتل ذلك المنافق هو العرف , بالاضافة الى ان الاسلام ياخذ بالظاهر فذلك الرجل لم يصرح تماماً بالكفر مع ان كلمته هي اقرب للكفر ان لم تكن كفر . وفي الصحيحين ايضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ . اي بالعرف .
                  وفي مسند احمد بسنده الى سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ
                  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا . صححه محققوا المسند ورواه الحاكم وصححه وصححه الالباني في صحيح ابي داود .
                  وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
                  وهذا يعني ان النبي اقر عرفهم في البيع وهو البيع بالسلف"بالاجل" ولكن اشترط عليه بعض الشروط .
                  وحتى في كتاب ربنا يوجد فيه اشارات تفيد باعتبار العرف من ذلك قوله تعالى في كثير من الأيات استعماله لكلمة بالمعروف من ذلك "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ"البقرة 179 وروي عن ابن عباس باكثر من اسناد جيد قوله في تفسيره لعبارة ابتاع بالمعروف الذي يقبل الدية، ذلك منه عفوٌ واتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفي له من أخيه بإحسان انتهى
                  وهذا يعني ان الله اعتبر مسالة الديات وقبولها تخضع للمعروف وهو ما تعارف عليه الناس وهو العرف .

                  ومثل قوله تعالى "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"البقرة 233 والنص القراني يعني ان مسالة تحديد النفقة يحددها العرف لنها تختلف من مجمع لآخر وذكرت قصة امراة ابي سفيان .
                  وهذا يعني ان الاسلام يعترف بالعرف ما لم يخالف نصاً . ومن هنا ندرك اعجاز القرآن فقوله تعالى"الا ماظهر منها" لا تقصر على الوجه والكفين ولا تقصر على الثياب فهي في المجتمعات التي لا تكشف المراة وجهها وكفيها ولا يكون هذا من عادة نسائهن ظهورهما فيحمل النص على الثياب بعكس المجتمعات التي من العادة كشف الوجه والكفين فيحمل النص على الوجه والكفين على حسب هذه القاعدة . لكن العادة والعرف تتغير من عصر الى اخر ولذلك هناك باب في الفقة الاسلامي يسمى باب لا ينكر تغير الفتوى من عصر لآخر ولا من مكان لآخر والناس احيانا قد يعملون على تغيير كثير من عاداتهم واعرافهم . اما اذا خالفت العادة والعرف نصا صريحا قطعيا فلا اعتبار لها ولا للعرف.

                  مثال ذلك الربا فانتشاره لا يعني انه اصبح جائز لأنه مخالف لنصوص صريحة في تحريمه ومثله القمار وغيره , وهنا في مسالة العورات ينطبق حالة مثل كشف شعر ورأس المراة لأنه جاء فيه نص صريح وهو الحديث الذي رواه الطحاوي والطبراني ان امراة نذرت ان تحج وهي ماشية وحاسرة فقال مروها فالتركب ولتختمر"تغطي راسها" ولتحج , صححه الالباني ورواية اخرى عن احمد صححها الارنؤط . وفي رواية صريحة ولتغطي شعرها .
                  والشيخ الالباني في كتابه جلباب المراة المسلمة اخذ براي ابن القطان الفاسي في كتابه النظر في احكام النظر بان العادة التي قصدها في تفسير الاستثناء في الآية هي التي في عهد النبي . ولكن هذا الكلام لا اظنه مقصور هنا على ذلك لان العلماء معظمهم يعتبرون العرف وماجرت علي العادة اي انها معتبرة في شريعة الاسلام في شتى العصور بشرط ان لا تخالف نصاً قطعي الدلالة وثابت . فلا يدخل فيها شعر الراس والنحر والجيد والذراع والساق حتى لو ظهرت في بعض الحالات من بعض النساء او كثير منهم تبعا للقاعدة الشرطية وللذك قسم العلماء العرف الى نوعين عرف صحح وعرف فاسد والا ما خالف الشرع ونصوصه .

                  ويترجم ما نقلته آنفا قبل اسطر قليلة ان بعض العلماء المفسرين مثل الشيخ النسفي في تفسيره وابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير المتوفى في السبعينات الميلادية من القرن المنصرم فسرا الاستثناء في الآية بما ما جرت العادة على ظهورة وما دعت الحاجة اليه كالوجه والكفين قال ابن عاشور في التحرير والتنوير "فَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ هِيَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ بِحُكْمِ الْفِطْرَةِ بَادِيَةً يَكُونُ سَتْرَهَا مُعَطِّلًا الِانْتِفَاعَ بِهَا أَوْ مُدْخِلًا حَرَجًا عَلَى صَاحِبَتِهَا وَذَلِكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ".
                  وقال الشيخ النسفي في تفسيره للإستثناء قال"إلا ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان وزاد -القدمان- ففي سترها حرج بين فإن المرأة لا تجديدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح الخ "- انتهى كلامه , وكشف الوجه في المحاكمة والشهادة لابد منه فلا يغني عنه البصمات حتى يعرف القاضي درجة الارتباك في الوجه والاطمئنان حتى يشعر صدق المراة من كذبها , وسيآتي بعد قليل بقول عالم ثالث زاد حالات اخرى غير التي ذكرها النسفي لكن قبل ذلك لابد من الاشارة الى ان مما يدعم ايضا تفسير الاستثناء بالوجه والكفين .
                  ان من معاني الظهور في اللغة العربية الغلبة يقول تعالى "فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ"الصف 14 اي غالبين وانظر الهامش (1) . وإذا عدنا للاستثناء للآية التي في سورة النورنلاحظ فعل ظَهَرَ نجد فيه ايحاء بما غلب عادةً وحاجة فما ظهر على مستوى المجتمع او شريحة كبيرة منه وغلب ظهوره عادةً وحاجة , ولم يخالف نصا صريحاً فلا مانع منه لانه اصبح من العادة التي يحترمها الاسلام , هذا ما يخص العادة اما ما يخص الحاجة الواردة في كلام الشيخين لأن منع ظهوره يسبب حرج فلا بد من ظهوره فظهوره غالبٌ لها . كما في حالة الشهادة في القضاء فالعلماء اجمعوا على كشف الوجه في هذه الحالة . وقال بعض اهل العلم كصاحب كتاب الاختيار من كتب الحنفية كما في حالة مزاولة البيع والشراء اذ تحتاج الى استخدام يديها في الاخذ والعطاء , وفي رؤية وجهها من قبل الاخرين للشراء والبيع وقال مثل قوله القاضي عياض الفقيه الشافعي ونقل قوله النووي في شرحه على صحيح مسلم . ولعل مثال ذلك من تعمل في التجارة فتبيع وتشتري فلا بد من رؤية وجهها لان التجارة متعلقة بالذمم المالية ولا يتعمل بها بالامور المبهمة , وكذلك الشراء بالتقسيط يحتاج من المرأة ان تكشف وجهها وان تعطي صورة بطاقتها الشخصية للتاكد من شخصيتها . وكذلك في حالة شراء العقارات . وكذلك تحتاج المرأة الى كشف كفاها للأكل اذا كانت تأكل مع رجل اجنبي بحضور محرم لأن اكلها وكفاها مغطاه فيه حرج . وفي تغطية وجهها ايضاً شيء من الحرج عند الأكل . وقد ثبت في الصحيحين خاصة في مسلم ان رجل من الصحابة كان معه زوجته ومعهما اجنبي على مائدة طعام واحدة ولم ينكر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام . وفي الموطأ "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله" رواية يحيى (2|935) . وقال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" .لعله هنا قصد الحرج والمشقة في تغطية الوجه مع الاكل .
                  وكذلك كشف اليدين الى المرفق احياناً فقد جاء في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها ، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».
                  ولذلك كما قلت قال بعض المفسرين كابن عاشور وكالشيخ النسفي في تفسير الاستثناء حيث حيث لم يقصرا الأمر فيما دعت الحاجة لظهوره بل ايضاً ماجرت العادة على ظهوره -اذا لم يخالف ما ثبت نصاً وجوب ستره - . ففي بعض المجتمعات يغلب كشف الوجه للمرأة ولا يعتبر كشفه مخالفاً للحياء لأن الحياء مفهومة نسبي بين المجتمعات وكما قلت يعضد هذا التاويل ان من معاني الظهور الغلبة اي غلب ظهوره عادةً لأنه لا يخالف الحياء في بعض المجتمعات .


                  والله تعالى نفى عن دينه الحرج فقال"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "الحج.


                  ولعل مما يعضد ايضاً رأي الشيخ النسفي وابن عاشور وغيرهم الذين ذكرت اقوالهم ان الآية لم تذكر الثياب تخصيصاً . اي لم تقل الآية الا الثياب منها وهذا يعني انها تحتمل بقوة امور اخرى غير الثياب .
                  اما قول الشيخ النسفي في النكاح . فليس بوجيه لأن الخطبة ليس مخصوص بها الوجه والكفين . اللهم اذا كان المقصود ان المراة بكشف وجهها حتى في غير الخطبة تعرف وتكون فرصة خطبتها اكثر من غيرها .


                  ثانياً: من الأمور التي تدعم تفسير ابن عباس وابن عمر


                  أن الشيخ الالباني كان له رأي وجيه جداً في ترجيح تفسيرابن عباس للاستثناء بالوجه والكفين وترجيحه على تفسير ابن مسعود بالثياب قال الالباني في جلباب المرأة المسلمة


                  أن هذا التفسير{ تفسير ابن مسعود} - وإن تحمس له البعض- لا ينسجم مع بقية الآية وهي : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . ) الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي : أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة ؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في ( أحكام القرآن ) ( 3 / 316 ) :
                  ( وقول ابن مسعود في أن ( ما ظهر منها ) هو الثياب لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها .اذن يتضح من كلام الجصاص والالباني ان هناك في فقه اللغة ما يبين ان الإستثناء هو من عين الزينة الثانية "زينة بدن المرأة" وليس الثياب او على الأقل لا يحصر في الثياب . مع التسليم ان الثياب تسمى زينة ايضاً كما قال تعالى"خذوا زينتكم عند كل مسجد"الاعراف 31 ولكن جاءت هنا قرينة وهي القرينة التي اشارا لها الشيخان الجصاص والالباني رحمهم الله بان الزينة في الاستثناء لا يمكن حصرها في الثياب .


                  ثالثا :
                  ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن بحضرته من ذلك الخثعمية التي وردت قصتها في الصحيحين وعند النسائي وغيره . وكذلك ايضاً اسماء بنت يزيد , وقول النبي ايضاً الذي رواه احمد بسنده الى أَبَي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ أَجَلْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ . صححه الالباني وشعيب الارنؤط . فقوله فلانه اي عرفها من وجهها فسماها .


                  رابعاً
                  أن القران الكريم نفسه فيه نص آخر يعضد كل هذا وهو قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" ولم يقل على وجوههن , والخمار هو غطاء الراس وليس غطاء الوجه كما هو في كل كتب اللغة انظر الهامش رقم 3 وفي الحديث الذي رواه الدارقطني المرفوع ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فو تعتدوها الى ان قال وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها .صححه ابن كثير في تفسيره والنووي في الاذكار وفي الارعين النووية وفي بساتين العارفين وابن القيم في اعلام الموقعين والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح وغيرهم وكثير من العلماء .


                  ................
                  اما الرد على القول ان الاستنثاء في القرآن في قوله تعالى "الا ما ظهر منها" يعني ما ظهر بدون قصد كما لو ظهر منها شيء من وجهها او نحرها او شعرها بسبب رياح وخلاف ذلك . فالرد عليه انظر الهامش رقم 2


                  .................................................. ........
                  1-ومما يدل ان ظهر تاتي بمعنى غلب الحديث الذي رواه الحاكم واحمد والبيهقي في دلائل النبوة والطبراني في الكبيرعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا إِنَّهُمْ سَيَهْزِمُونَ " فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا، فَإِنْ ظَهَرُوا، كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْنَا، كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا . فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلا جَعَلْتَهُ - أُرَاهُ قَالَ: - دُونَ الْعَشْرِ " - قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ: الْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ - قَالَ: فَظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 2] قَالَ: فَغُلِبَتِ الرُّومُ ثُمَّ غَلَبَتْ بَعْدُ، قَالَ: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ} [الروم: 4] قَالَ: يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ
                  قال محقق المسند إسناده صحيح على شرط الشيخين.. فهنا الظهور اتى بمعنى الغلبة . وجاء في صحيح البخاري قال ابو سفيان ناثلا عن هرقل هذا ملك هذه الامة قد ظهر .
                  .................................................. ........
                  2- ان ظهر كما تبين تأتي بمعنى غلب اي غلب ظهوره عادةً وحاجة وقد فصل في ذلك قبل قليل .
                  ثانياً قال الشيخ احمد الكبيسي
                  ان ظهر تفيد التوقع بعكس بدا . وسانقل ما قاله . والمهم هنا ان التوقع يفيد القصد .

                  فبدا: تُقال إذا كان الشيئ خفيّاً ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع. والكلمة مأخوذة من البادية (من بدا جفا) والبادية تكون على مدّ البصر لا ترى شيئاً من حولك وعلى حين غرة ترى رجلاً ينتصب أمامك واضحاً وليس هناك ما يستتر به عنك.
                  (بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) الأنعام)

                  (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) الجاثية)

                  اما ظهر: إذا كان الشيء متوقعاً يُقال له ظهر وهي عكس بدا.
                  (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) الفتح)
                  (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) الروم)
                  ويعضد ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره قول هرقل مخاطباً ابا سفيان بن حرب عن محمد عليه الصلاة والسلام
                  (هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ). لأن ظهور محمد كنبي امر متوقع ومكتوب في الانجيل وظهر هنا ايضا قد تاتي بمعنى غلب .
                  انتهى . فاذا كانت بدا تفيد التوقع اي ما يكون بقصد من الناس .
                  والمعني الذي ذكرته الاول "ما غلب ظهورة عادة وحاجة ", ايضا يتفق مع المعني الاخير , فالمتوقع ظهوره هو ما كان من عادته الظهور حسب العرف.
                  فالاية اذن لم تقل الا ما بدا منها . وهناك ردود اخرى لكن اكتفي بهذا .
                  واما استدلالهم بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها انما ينظر لخطبته وان كانت لا تعلم " رواه احمد و الطحاوي وأبو داود والحاكم و البيهقي . فهذا لا يصح الاستدلال به على ان كشف الوجه لا يكون الا بدون قصد لعدة امور منها ان النظر في الخطبة لا يكون محصوراً في الوجه فلقد روي عن احمد ابن حنبل مثل هذا كما نقل عنه ابن قدامه في المغنى لأن الحديث قال فلا جناح ان ينظر اليها ولم يقل الى وجهها هذا شيء وشيء آخر كما قرر علماء اصول الفقه ان الاسلام يحترم ماجرت عليه العادات والاعراف ونقلت اعلاه بعض حججهم في ذلك . وكثير من العائلات لا تكشف المراة وجهها وليس من المعقول ان يقول النبي ويلزم عليهن كشف وجوههن في الشارع اذا كن لا يرغبن في ذلك وللذك عبر بقوله وان كانت لا تعلم . وشيء آخر ان الحديث لم يقل ان كانت لا تعلم بل استخدم صيغة وان كانت لا تعلم والصيغة الاولى تفيد بحتمية عدم جواز رؤية المراة الا بعدم علمها من خلال المغافلة لكن الصيغة الثانية وهي التي جاءت في الحديث تعني سواء بعلمها او بدون علمها , لأن حالة الخطبة يشرع فيها ذلك ويؤكد ذلك ما رواه البيهقي واحمد عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :خَطَبْتُ امْرَأَةً فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَقَالَ لِى :هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا . قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا . فَأَتَيْتُهَا وَعِنْدَهَا أَبُوَاهَا وَهِىَ فِى خِدْرِهَا قَالَ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَنِى أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ : فَسَكَتَا قَالَ فَرَفَعْتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخِدْرِ فَقَالَتْ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ لَمَا نَظَرْتَ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ أَنْ تَنْظُرَ قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا قَالَ : فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِى امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ امْرَأَةً. صححه الدار قطني , والشيخ الالباني . فهذا الحديث يؤكد ان نظر الصحابي الى مخطوبته انما كان بعلمها .
                  ونقطة هامة الحديث اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها انما ينظر لخطبته وان كانت لا تعلم اصلاص هو حديث يفيد ان رؤية وجه المراة ليس في الخطبة فقط لانه لم يحصر ذلك في الوجه بل قال اليها وهذا يفيد انه يكشف في غير حالة الخطبة فلو كان لا يكشف ولا يرى الا في الخطبة لخصص النبي ذكرالنظر في الخطبة بالنظر الى وجه المرأة يذكره تخصيصاً . لأن ذلك يفيد بحصرية رؤيته في الخطبة فقط وذلك الحصر لم يرد في الحديث .
                  بمعنى لم لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا خطب احدكم امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها ؟ بل حتى صيغة اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها والى شعرها تفيد بحصرية رؤية الوجه في الخطبة فقط وكذا الشعر . بينما وجه المراة لانه ليس بعورة فلم يتم حصره في الحديث والله اعلم .
                  ..................................................
                  3-ففي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:
                  " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني(ت502)قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159)


                  "الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسم اًلما تغطي به المرأة رأسها،وجمعه (خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}وابن منظور (ت711) والفيروزأبادي (816) وجماعة منالعلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاءالرأس.
                  ملاحظة حرف ت يقصد بها سنةالوفاة.
                  التعديل الأخير تم بواسطة جمال الجمال; الساعة 08-03-2012, 07:30 AM.

                  تعليق

                  مواضيع تهمك

                  تقليص

                  المنتدى: القسم العام نشرت بواسطة: Reem2Rabeh الوقت: 04-23-2025 الساعة 04:27 PM
                  المنتدى: ضبط وتوكيد الجودة نشرت بواسطة: HeaD Master الوقت: 04-15-2025 الساعة 09:30 AM
                  المنتدى: التصنيع والانتاج نشرت بواسطة: HeaD Master الوقت: 04-11-2025 الساعة 01:08 PM
                  المنتدى: القسم العام نشرت بواسطة: نوال الخطيب الوقت: 03-19-2025 الساعة 03:07 AM
                  المنتدى: الكمبيوتر والإنترنت نشرت بواسطة: عوض السوداني الوقت: 03-18-2025 الساعة 07:22 AM
                  يعمل...
                  X